قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المسماة في صلب النص " اللجنة الوطنية " وكذا كيفيات دراسة ملفات الطعون المقدمة من طرف الشباب ذوي المشاريع ومضمونها تطبيقا لأحك ام الم ادّة 16 م ك رّر 7 من الم رسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
الفصل الأول تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها المادّ ة 2 : تتوفر اللجنة الوطنية على أمانة تضمنها المصالح المختصة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
تك لف أم انة اللج ن ة ال وط نية على الخصوص بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وأشغالها،
- إعداد ملفات الطعون،
- إعداد وإرسال محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية المنصوص ع ليها في المادّة 16 مكرّر 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
المادة 5
فتح المادةيدير رئيس اللجنة الوطنية أشغالها ويسهر على حسن سيرها وسرعة دراسة الطعون المعروضة عليها ومعالجتها.
المادة 6
فتح المادةيرسل جدول أعمال الدورة مرفوقا بالبطاقات التقنية والوثائق المتعلقة بملفات الطعون، إلى أعضاء اللجنة الوطنية، قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة ( 3 ) أيام.
المادّ ة 7 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة الوطنية في الثلاثة (3) أيام الموالية وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةتكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
ترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
الفصل الثاني — كيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونها
المادة 12
فتح المادةيمكن الشباب ذوي المشاريع، الذين كانت مشاريعهم محل رفض من طرف لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات، تقديم طلب طعن لدى اللجنة الوطنية.
يودع الشاب ذو المشروع طلب الطعن مرفقا بالملف، على مستوى الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي يرسله إلى اللجنة الوطنية.
المادة 13
فتح المادةيشمل ملف الطعن لمشاريع الاستثمار ما يأتي :
- طلب طعن الشاب ذي المشروع،
- تبليغ قرار رفض لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات،
- بطاقة تقنية لمشروع الاستثمار،
- الشهادة والمؤهل المهني،
- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع،
- الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
- القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاط.
يمكن اللجنة الوطنية أن تطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة ملف الطعن.
المادة 14
فتح المادةتتأكد أمانة الملف اللجنة الوطنية من ملف الطعن المرسل من طرف الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لإقامة الشاب ذي المشروع وتعرضه على اللجنة الوطنية.
المادة 15
فتح المادةتدرس اللجنة الوطنية الطعون المقدمة من طرف الشباب ذوي المشاريع وتفصل فيها.
يرسل قرار اللجنة الوطنية إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع.
ويبلغ إلى المعني في نفس الآجال.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 أكتوبر سنة 2012 م
المادة 16
فتح المادةتتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية بإعداد شهادة التأهيل والتمويل، يسلّمها الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المعني، في أجل لا يتعدى الثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع.
يقدم المستشار المرافق المعين من طرف الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الملفات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة الوطنية.
المادة 17
فتح المادةيسلم البنك أو المؤسسة المالية، بعد إيداع ملف القرض لدى مصالحها، وصلا بالاستلام للشاب ذي المشروع وللمستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والذي يجب إعلامه بذلك.
المادة 18
فتح المادةيجب على المستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ضمان المتابعة الدائمة لملف الشاب ذي المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل.
المادة 19
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 مكرّر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية، لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران ( 2 ) إبتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما.
المادة 20
فتح المادةيجب على الشباب ذوي المشاريع، الذين تكون ملفاتهم موضوع رفض نهائي من طرف اللجنة الوطنية، للاستفادة من جهاز دعم إحداث النشاطات، تقديم مشروع جديد طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة .2012 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.