مرسوم تنفيذي رقم 12-360 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 2 من المرس وم التنفيذي رق م 98-220 المؤرخ ف ي 13 ربيع الأول ع ام 1419 الم وافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ............ ( بدون تغيير).......................
يحدد عدد الكليات والمعاهدالتي تتكون منها جامعة مستغانم واختصاصها كما يأتي :
- ..............................................................،
- ..............................................................،
- ..............................................................،
- ..............................................................،
- ..............................................................،
- ..............................................................،
- ..............................................................، أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م
- كلية الطب،
- ."..............................................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.