مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة العلمة في ولاية سطيف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.