مرسوم تنفيذي رقم 02-346 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس - المديرية العامة للأملاك الوطنية، الفرع الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الخامس 27 أكتوبر سنة 2002 م الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 31 – 12 "التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 11-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية والمياومون - الأجور ولواحقها.
العمل الأجور الرئيسية. 26.000.000
– الموظفون المناوبون 16.000.000 مجموع القسم الأول 42.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية . 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الخامس 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.