مرسوم تنفيذي رقم 02-347 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار (65.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36 – 03 "إعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار (65.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 55.000.000 مجموع القسم السادس 55.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.000.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني 27 أكتوبر سنة 2002 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 8.500.000 مجموع القسم الأول 8.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان مجموع القسم السابع النفقات المختلفة الاجتماعي. 1.800.000 القسم الثالث 1.800.000 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي . . . . . . 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 10.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 65.700.000 مجموع الفرع الأول 65.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 65.700.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.