مرسوم تنفيذي رقم 02-343 مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تعليق دفع الحق الإضافي المؤقت على المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع . . 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعليق دفع الحق الإضافي المؤقت على المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع.
المادة 2
فتح المادةيدخل تعليق دفع الحق الإضافي المؤقت على المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع، في إطار احتياجات تنظيم السوق.
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةتحدد المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع، المعنية بتعليق دفع الحق الإضافي المؤقت وكذا مدة التعليق، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002.
على بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.