مرسوم رئاسي رقم 23-115 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار 5.553.700.000( دج)، كرخصة التزام مقيّدة في التخصيص '' مبلغ غير مخصص'' وفي الباب السابع '' نفقات غير متوقّعة''، المسيّر من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار 5.553.700.000( دج)، كرخصة التزام، مقيدة في محافظ البرامج للوزارات والموزعة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 ''نفقات الاستثمار'' (الوحدة : دج) عنوان محفظة البرامج والبرامج والبرامج الفرعية رخصة الالتزام محفظة البرنامج لوزارة التربية الوطنية برنامج التعليم القاعدي البرنامج الفرعي : التربية التحضيرية والابتدائية 300.000.000 267.506.933 249.006.360 الجدول الملحق (تابع) (الوحدة : دج) عنوان محفظة البرامج والبرامج والبرامج الفرعية رخصة الالتزام البرنامج الفرعي : التعليم المتوسط العادي والمتخصص برنامج التعليم الثانوي البرنامج الفرعي : التعليم الثانوي العادي والمتخصص محفظة البرنامج لوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت برنامج المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة البرنامج الفرعي : صيانة الطرق برنامج التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : حماية المدن من الفيضانات 18.500.573 32.493.067 32.493.067 القاعدية 5.253.700.000 4.443.700.000 4.443.700.000 810.000.000 810.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 5.553.700.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.