مرسوم رئاسي رقم 23-116 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، المطبقة على التخصيص ''مبلغ غير مخصص''، مقيّد في الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّر من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيفتح في سنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيدة في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.