مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تبسة. 22
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تبسة. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.