مرسوم رئاسي رقم 23-118 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 4.845.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّدة في التخصيص '' مبلغ غير مخصص'' وفي الباب السابع '' النفقات غير المتوقّعة''، المسيّر من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيفتح في سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 4.845.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّدة في محفظة برامج السكن والعمران والمدينة من برنامج ''التجهيزات العمومية'' وفي البرنامج الفرعي ''تجهيزات أخرى'' وفي الباب الثالث :
نفقات الاستثمار. 15 مارس سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.