مرسوم رئاسي رقم 23-117 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير وستمائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 6.697.800.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، المطبقة على التخصيص '' مبلغ غير مخصص'' مقيّد في الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّر من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيفتح في سنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير وستمائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 6.697.800.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّدة في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون 22 شعبان عام 1444 ه 15 مارس سنة 2023 م ا ا لا لم ع م ت ج ف تمم و ا و د حاع ة ت 0 0 0 0. 0 0 9. 1 5 0 0 0 0. 0 0 9. 1 5 0 0 0 0. 0 8 8. 7 1 6. 0 0 0 0. 0 8 8. 7 1 6. 0 0 0 0. 0 8 7. 9 6 6. 0 0 0 0. 0 8 7. 9 6 6.
ع ال ن ش ا و ل ا ؤ د ل ا ب ن ن و ل ش ن و ا ا م ا ل ال ط ب ا ق س ر ن ال ن ا ل ا لإ ص ي د د ة ب ا ع د ب ل م ا ر ا ل و و ج م لخ ي ة ة ال م ا و لإ ع ا و ال ا و لا س ا د ع ر ل ار ا ج ا لج ق ي ب ا ي ي م ا ر ة ا ت و ل ن ي ال ا ة الخ ق م ا ن ج ل ا ص و ر ا ط ج ل لي ل ف ن ي ر ي ة ع ة ي 0 0 ا 0 0 ا ل لا ر ع 0 0
0. 0. ل خ ن ت و
– – – 0 0 ز ص 0 0 ا ا ن
9. 9. م 1 1 3 5 5 :
ن ف ق ا ا ت ع ت ا 0 0 ا م لا 0 0 0 0 ا س
0. 0. د ا ت
– – – 0 0 ت ث 0 0 م
9. 9. ا ا ر ا 1 1 ل لج 5 5 د ف د ع و ل ا لم ر ل 0 0 ح خ 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 ص ا
0. 0. 0 0 ل
0. 0. ع 0 0 ن 0 0 0–0 ا
5. 5. لا و 8 8 ا 6 6 3. 3. ل ن ت 1 1 1 1 ز
6. 6. 4 ا م :
ن ف ق ا ا ت ع 0 0 ت ا 0 0 0 0 م ل 0 0 ت 0 0 ت
0. 0. ا ح 0 0 ح د 0 0 0. 0. ا و 0 0 0–0 ت ي
5. 5. 8 8 ل 6 6 3. 3. ا 1 1 ل 1 1 د
6. 6. ف ع ر 0 0 خ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ص 0 0 0
0. 0. 0
0. 0. 0. 0 0 ا 0 0 0 0 0 لا
5. 5. 8 0 8
9. 2. ل 6 6 3. ت 1 1 1 1 3 ز
6. 6. 5 5 ا ا ا لم م ج ا م ع و 0 0 ت ع 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 ا
0. 0. 0 د
0. 0. 0. ا 0 0 ت 0 0 0 0 0
5. 5. 8 0 8
3. 9. 2. ا 6 6 ل 1 1 1 1 3 د
6. 6. 5 5 ف ع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.