مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.