مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية في الولايات
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية في الولايات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.