قرار

قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1421 الموافق 26 نوفمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.