قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1421 الموافق 26 نوفمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكّل لجنة التصديق التقنية للأنواع من الأعضاء الآتين :
- مدير حماية النباتات والرقابة التقنية، رئيسا، مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته
- المدير العام للمركز الوطني لرقابة البذور والشتائل وتصديقها،
- ممثل المعهد الوطني للأبحاث الزراعية بالجزائر،
- ممثل المعهد الوطني للفلاحة،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثل المعهد التقني المعني بمجموعات الأنواع المدرجة في جدول الأعمال
- ممثل المجالس الوطنية المهنية المشتركة المعنية بمجموعات الزراعة المسجلة في جدول الأعمال.
يمكن اللجنة التقنية أن تستعين بأي شخص تراه كفءا في المسائل المطروحة للنقاش ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1421 الموافق 26 نوفمبر سنة 2000 السعيد بركات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.