مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة بمحافظة الجزائر الكبرى – سابقا. 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.