ج.ر عدد 59 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-368 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-369 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-370 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية…………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة تيسمسيلت بولاية تيسمسيلت…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين (استدراك)…………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ونوّاب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية………………………………….. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ونوّاب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية………………………………….. 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقات لمكتب ة المطالعة العمومية لولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضم ّن إنش اء ملحقتين لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضم ّن إنشاء ملحقتين لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………….. 19

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 28 أكتوبر سنة 2012 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضم ّن إنشاء ملحق ة لمكتب ة المطالعة العمومية لولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضم ّن إنشاء ملحق ة لمكتب ة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقات لمكتب ة المطالعة العمومية لولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. 22 قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التّجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 29 أبريل سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري…………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………… 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-368 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، 28 أكتوبر سنة 2012 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 6 : تتمثل مهام المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية على وجه الخصوص فيما يأتي :
  • …………….(الباقي بدون تغيير)…………….”. المادّة 3 : يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادّة 7 مكرر : يساعد المفتشين عشرة (10) مكلف ين بالتدقيق والتحقيق والتلخيص يكل فون على الخصوص بما يأتي :
  • أداء مهام التدقيق على مستوى المصالح الجبائية،
  • تشخيص الإجراءات الجبائية وتقييمها،
  • القيام بمهام التحقيق في نظامية الإجراءات الجبائية وفي احترام قواعد أخلاقيات وأدبيات المهنة،
  • إبداء كل اقتراح يرمي إلى تحسين تنظيم المصالح وسيرها،
  • المشاركة في إعداد برامج التدخل وفي اختيار الهياكل التي يتم فيها التحقيق.” المادّة 4 : تعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2012 م “المادّة 9 : يسير المفتشية الجهوية للمصالح الجبائية مفتش جهوي ويساعده رؤساء فرق التحقيق في التسيير ومحققون في التسيير.

  • ………………..(بدون تغيير)………………….. يحدد عدد المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية ورؤساء فرق التحقيق في التسيير والمحققين في التسيير بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 11 : يعين رؤساء فرق التحقيق في التسيير من بين : 1 - المفتشين الرؤساء للضرائب، 2 - مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 6 : يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذك ور أعلاه، بم ادة 11 م كرر، تحرر كما يأتي : “المادّة 11 مكرر : يعين المكلفون بالتدقيق والتحقيق والتلخيص من بين : 1 - الموظفين المنتمين لرتبة مفتش قسم الضرائب على الأقل الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 ال موافق 13 يول يو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 12 : يعين المحققون في التسيير من بين : 1 - مفتشي أقسام الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 ال موافق 13 يول يو سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية الممنوحة لشاغلي المناصب العليا لرؤساء فرق التحقيق في التسيير والمكلفين بالتدقيق والتحقيق والتلخيص والمحققين في التسيير، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس فرقة التحقيق في التسيير 10 325 مكلف بالتدقيق والتحقيق والتلخيص 9 255 محقق في التسيير 8 195 المادّة 9 : يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو س نة 1998 والمذكور أعلاه، بمادتين 13 مكرر و 13 مكرر 2 وتحرران كما يأتي : “المادّة 13 مكرر : يست في د الموظ ف ون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لرئي س فرق ة ال تحقيق في التس يير وم حق ق في التسيير الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة المنصوص عليها في المادتين 5 و 7 من هذا المرسوم، من الزيادة الاستدلالية المحددة في هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي”. “المادّة 13 مكرر 2 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه المنصبين العاليين لرئيس فرقة التحقيق في التسيير وللمحقق في التسيير، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 8 من هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة .”2008 المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-369 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناع ة التقليدي ة وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.

إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-203 المؤرّخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 28 أكتوبر سنة 2012 م 1996 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح ال خارج ية ل وزارة ال سياحة وال ص ناعة ال ت ق لي دية كما يأتي :
  • رئيس مصلحة،
  • رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 3 : يعين رؤساء المصالح :

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2012 م أ - بعنوان المصالح التقنية، من بين :

  • المفتشين الرئيسيين في السياحة ومفتشي الأقسام في الصناعة التقليدية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • المفتشين في السياح ة والمفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
  • المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يعين رؤساء المكاتب : أ - بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
  • المفتشين الرئيسيين في السياحة ومفتشي الأقسام في الصناعة التقليدية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
  • المفتشين ف ي السياحة والمفتش ين الرئيسيين في الصناعة التقليدية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
  • المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل،
  • المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادّة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 الفصل الرابع إجراء التعيين المادّ ة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، بناء على اقتراح من المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية. المادّة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 8 : يستفيد الم وظف ون المعي نون ب صف ة ق انوني ة في المن اصب الع لي ا الم ذك ورة في الم ادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 9 : مع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى. المادّة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-203 المؤرّخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-370 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية.

إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، 28 أكتوبر سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاح ية ت قع بأقال يم ولاي ات أم البواقي والبليدة والبوي رة وتبس ة وتيارت وتي زي وزو والجزائ ر وجيجل وسطيف وسعيدة وسيدي بلعب اس ومعسكر وبرج بوعريريج وبومرداس وسوق أهراس وتيب ازة وعين الدفلى وعين تموشنت وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية تلحق قائمتها بهذا المرسوم. المادّة 2 : تحدد قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق قائمة المشاريع المقرر إنجازها الولاية البلدية المشروع المساحة حسب الحائز الحالي المخطط الزرق مركز تجمع الفرق الوطنية 10 ه 66 آر غير ممنوحة الفجوج بوغرارة ثانوية سعودي عين الفكرون مستشفى ذو سعة سريرا أم البواقي عين مليلة مستشفى ذو سعة سريرا عين مليلة مخزن الوقود 39 سنتيار 1 ه 5 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية زرول شريف 120 2 ه المزرعة النموذجية بوهالي حمدان 240 4 ه المستثمرة الفلاحية الجماعية شوحا والمستثمرة الفلاحية الفردية بن حاز سبتي 32 ه 12 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية بن 50 سنتيار دعاس والمستثمرة الفلاحية الفردية حجار محمد

12 ذو الحجّة عام 1433 ه 28 أكتوبر سنة 2012 م الولاية البلدية عين مليلة أم البواقي (تابع) مسكيانة البليدة العفرون البويرة البويرة تبسة تبسة مهدية تيارت تيارت غرطوفة تيزي وزو تيزي وزو إرجن الجزائر الرويبة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 الملحق (تابع) المشروع المساحة حسب الحائز الحالي المخطط مركز جواري للضرائب 0 ه 30 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية شيحا عبد القادر محكمة 0 ه 60 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 حمداوي جلول مخزن الحبوب 3 ه المستثمرة الفلاحية الجماعية حوش الشهداء مدرسة جهوية للشرطة 25 ه المستث مرة الفلاحية الجماعية بن حجار مركز التدريب للدرك 42 ه المزرعة الفلاحية الاشتراكية عين الوطني زروق سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية 5-20 أوت 1956 المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 النهضة المستثمرة الفلاحية الجماعية 4 المنار مركز تحويل كهربائي 2 ه المستثمرة الفلاحية الجماعية 7 جحا مسعود مقبرة 25 ه المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 مبارك الشيخ مركز الطمر التقني 10 ه المستثمرة الفلاحية الفردية قدور للنفايات بن عيسى محطة نقل المسافرين 1 ه 27 آر المستثمرة الفلاحية الفردية منجل محمد 180 مسكن (للقضاء على 5 ه 24 آر المستثمرة الفلاحية الفردية السكن الهش) حوامدي بوسعد مجمع مدرسي+ سكنات 0 ه 25 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سريج ربيع سابقا

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) الولاية البلدية المشروع الرويبة قاعة للعلاج الرويبة مجمع مدرسي هراوة مجمع مدرسي+ سكنات هراوة مجمع مدرسي هراوة مجمع مدرسي + سكنات الجزائر ( تابع) هراوة مجمع مدرسي + سكنات هراوة ثانوية أولاد شبل مجمع مدرسي الدويرة مجمع مدرسي + سكنات أولاد فايت المدرسة الوطنية للإدارة العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه 28 أكتوبر سنة 2012 م المساحة حسب الحائز الحالي المخطط 0 ه 25 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 01 المزرعة الفلاحية الاشتراكية حمدي جيلالي سابقا 0 ه 25 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 01 المزرعة الفلاحية الاشتراكية حمدي جيلالي سابقا 0 ه 35 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 11 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سي بوعلام سابقا 0 ه 35 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 13 المزرعة الفلاحية الاشتراكية خميستي محمد سابقا 0 ه 35 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 08 المزرعة الفلاحية الاشتراكية ماكودي يوسف سابقا 0 ه 35 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 10 المزرعة الفلاحية الاشتراكية كيحل بشير سابقا 1 ه 20 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 04 المزرعة الفلاحية الاشتراكية كيحل بشير سابقا 0 ه 25 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 04 المزرعة الفلاحية الاشتراكية دربان رابح سابقا 0 ه 75 آر المستثمرة الفلاحية الفردية شعبان يونس المزرعة الفلاحية الاشتراكية أبزيو سابقا 23 ه 14 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 30 سنتيار 32,30 و 33 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بوشاوي اعمر سابقا

12 ذو الحجّة عام 1433 ه 28 أكتوبر سنة 2012 م الولاية البلدية برج الكيفان الدار البيضاء السحاولة برج البحري الجزائر ( تابع) زرالدة عين البنيان الرغاية الحراش الطاهير جيجل شقفة سطيف عين أرنات الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 الملحق (تابع) المشروع المساحة حسب الحائز الحالي المخطط ملحقة مركز التكوين 0 ه 40 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 9 المهني والتمهين المزرعة الفلاحية الاشتراكية أبيلا سابقا عيادة متعددة التخصصات 0 ه 20 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 5 المزرعة الفلاحية الاشتراكية قهواجي سابقا مركز تدريب 3 ه 02 آر 10 المستثمرة الفلاحية الجماعية 16 سنتيار المزرعة الفلاحية الاشتراكية صغير محمد سابقا مركز تدريب 2 ه 97 آر 92 المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 سنتيار المزرعة الفلاحية الاشتراكية شابو سابقا مركز تدريب 3 ه 00 آر 22 المستثمرة الفلاحية الجماعية 57 سنتيار المزرعة الفلاحية الاشتراكية محي الدين سابقا مركز تدريب 3 ه 08 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 5 72 سنتيار المزرعة الفلاحية الاشتراكية محي الدين سابقا مركز تدريب 3 ه 00 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 6 33 سنتيار المزرعة الفلاحية الاشتراكية بورعدة سابقا مركز تدريب 3 ه 05 آر المستثمرة الفلاحية الفردية 1 16 سنتيار برواغي علي وحدة للحماية المدنية 0 ه 49 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 4 40 سنتيار المزرعة الفلاحية الاشتراكية عيبش شريف سابقا وحدة للحماية المدنية 0 ه 29 آر المستثمرة الفلاحية الفردية 70 سنتيار شلغمة محمد مدرسة الأشبال 12 ه المستثمرة الفلاحية الجماعية عكاشة بن أحمد

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) الولاية البلدية المشروع عين أرنات ملحق الإمداد للدرك الوطني بني فودة مفرزة الدرك الوطني بني فودة سرية أمن الطرقات القلتة الزرقاء مفرزة الدرك الوطني سطيف (تابع) العلمة مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سطيف مشتلة سطيف مركز تحويل كهربائي 60/30 أولاد خالد مركز مراقبة أولاد خالد شبكات للتزويد بالمياه الصالحة للشرب عين الحجر مركز إعادة التربية عين الحجر 3 شبكات للتزويد بالمياه الصالحة للشرب سعيدة سعيدة مركز الطمر التقني للنفايات أولاد ابراهيم 14 مسكن ريفي أولاد ابراهيم ملعب العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه 28 أكتوبر سنة 2012 م المساحة حسب الحائز الحالي المخطط 3 ه المستثمرة الفلاحية الجماعية عكاشة بن أحمد 0 ه 35 آر المزرعة النموذجية شخشوخ مسعود 0 ه 50 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية قدوح العربي 0 ه 66 آر 70 المستثمرة الفلاحية الجماعية سنتيار قدوح العربي 0 ه 75 آر 66 المستثمرة الفلاحية الجماعية سنتيار ساروب خثير 2 ه 00 آر 25 المستثمرة الفلاحية الجماعية سنتيار زعيمي شريف 1 ه 21 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية بوخريسة سعيد 0 ه 0 آر غير ممنوحة 10 سنتيار 0 ه 23 آر المستثمرة الفلاحية الفردية 64 سنتيار سيراط بكار 13 ه المستثمرة الفلاحية الفردية 3 شبان المزرعة الفلاحية الاشتراكية نعار كروم سابقا 0 ه 65 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 01 سنتيار حوري عبد القادرالمستثمرة الفلاحية الجماعية مجهد عبد القادر 4 ه المستثمرة الفلاحية الجماعية 3 الأمير عبد القادر 0 ه 43 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 70 سنتيار بن حمزة محمد 0 ه 63 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 بربيحة محمد

12 ذو الحجّة عام 1433 ه 28 أكتوبر سنة 2012 م الولاية البلدية سيدي بلعباس سيدي بلعباس تيغنيف تيغنيف زهانة زهانة حسين عكاز مطمور معسكر مطمور مطمور سيدي قادة سيدي قادة عين فارس عين فارس عين فارس المحمدية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 الملحق (تابع) المشروع المساحة حسب الحائز الحالي المخطط مستودع ترامواي 7 ه 15 آر 55 المستثمرة الفلاحية الجماعية سنتيار نعمان عبد القادر مفرغة مراقبة 3 ه المستثمرة الفلاحية الجماعية 4 و 10 سي موسى ملعب جواري 0 ه 08 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 سي حزوطي مفرغة 0 ه 30 آر غير ممنوحة مساحة ألعاب 0 ه 20 آر غير ممنوحة مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 13 سي سعاف مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 سي بن يعقوب مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 8 سي عويمر مركز تحويل كهربائي 1 ه 02 آر غير ممنوحة 60/30 مطعم مدرسي 0 ه 02 آر غير ممنوحة مركز تحويل كهربائي 1 ه 20 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 3 60/10 سي زعطوط خزان ماء ذو سعة 500 م 3 0 ه 09 آر غير ممنوحة خزان ماء ذو سعة 1000 م 3 0 ه 09 آر غير ممنوحة 60 مسكن اجتماعي 0 ه 90 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 4 سي فيلالي محلات مهنية 0 ه 01 آر 55 المستثمرة الفلاحية الجماعية 4 سنتيار سي فيلالي محطة تطهير المياه 5 ه 24 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 20 سي عبد الله

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) الولاية البلدية المشروع المحمدية مجمع مدرسي فروحة مسجد فروحة ملعب جواري معسكر ( تابع) فروحة ملعب جواري وادي الأبطال ثانوية غريس مساحة ألعاب القطنة مفرزة الدرك الوطني برج بوعريريج العنصر مركز تحويل كهربائي بومرداس جينات محطة للكهرباء سوق أهراس تاورة وحدة حراسة الحدود للدرك الوطني تيبازة احمر العين مخزن الحبوب جندل سرية أمن الطرقات عين الدفلى جندل ملعب عين الأشياخ مدرسة قرآنية العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه 28 أكتوبر سنة 2012 م المساحة حسب الحائز الحالي المخطط 0 ه 08 آر غير ممنوحة 0 ه 04 آر غير ممنوحة 0 ه 08 آر غير ممنوحة 0 ه 08 آر المستثمرة الفلاحية الفردية بن كرامة خدوجة 1 ه 40 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 8 سي رضوان 0 ه 40 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 4 سي بن عيشة 0 ه 35 آر المستثمرة الفلاحية الفردية بوزريبة ميلود 1 ه المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 بن أحمد لخضر 8 ه المستثمرة الفلاحية الجماعية 4 لعلاوي رابح 37 ه 36 آر المزرعة النموذجية بومعراف 24 سنتيار السبتي 3 ه المستثمرة الفلاحية الجماعية 39 صادق والمستثمرة الفلاحية الفردية محفوظ 0 ه 80 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 20 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سي حسن 6 ه 50 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 10 المزرعة الفلاحية الاشتراكية طاية سابقا 0 ه 20 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 4 عبد العزيز

12 ذو الحجّة عام 1433 ه 28 أكتوبر سنة 2012 م الولاية البلدية العبادية عين الدفلى عريب (تابع) الحساسنة تارقة وادي الصباح عقب الليل سيدي بومدين عين تموشنت سيدي بومدين شنتوف وادي برقش المساعيد تامزورة أولاد كيحال أغلال الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 الملحق (تابع) المشروع المساحة حسب الحائز الحالي المخطط مخزن للحبوب 2 ه غير ممنوحة مساحة ألعاب 0 ه 18 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 11 60 سنتيار المزرعة الفلاحية الاشتراكية غواط سابقا مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 3 مغلولي لعرج مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 3 أ بوخوخة مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 6 ب سلايمي عبد القادر مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 غربي مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 3 أ حكوم أديم مفرغة مراقبة 3 ه 24 آر 06 المستثمرة الفلاحية الجماعية 6 ب سنتيار حكوم أديم مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الفردية بوقنة العربي مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 ملياني الطيب مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الفردية دحمان البشير وشركاؤه مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 ب غالم بن يحي مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 5 بوخوخة مصطفى مركز إظهار قنوات الغاز 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الجماعية 3 أ خرافي عبد القادر

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه 28 أكتوبر سنة 2012 م الملحق (تابع) الولاية البلدية المشروع أغلال حاجز مائي أولاد بوجمعة مركز إظهار قنوات الغاز عين تموشنت ( تابع) عين الكحيل محطة تطهير المياه عين تموشنت دار الضيافة المساحة حسب الحائز الحالي المخطط 4 ه 87 آر 65 المستثمرة الفلاحية الجماعية 6 أ سنتيار حدوشصحراوي معمر ف زريقات 0 ه 04 آر المستثمرة الفلاحية الفردية 21 بخيا عبد القادر 2 ه 64 آر 18 المستث مرة الفلاحية الجماعية 1 سنتيار أأب بوشكيف 0 ه 12 آر 81 المستثمرة الفلاحية الجماعية 3 أ سنتيار معروف الحاج مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة تيسمسيلت بولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئ اسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر س نة 2012 تنهى مهام السيد الطاهر بن عمارة، بصفته رئيسا لدائرة تيسمسيلت بولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 28 الصادر بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 الصفحة 25 - العمود الأول - السطر 9 :

  • بدلا من : “حسان بن الطيب”.
  • يقرأ : حسن بن طيب”. ………….(الباقي بدون تغيير)………….

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ونوّاب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشت رك م ؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، تنهى مهام الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيس ونوّاب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفق ات الملتزم بها لدى النواحي العسك رية، ابتداء من 31 يوليو سنة 2012 : رئيس مصلحة :

  • الرائد الهواري برحال، الناحية العسكرية الثالثة، نوّاب رؤساء المصالح :
  • الرائد جلول سدي، الناحية العسكرية الثانية،
  • النقيب صابر مسعي، الناحية العسكرية الثالثة،
  • النقيب حمزة كودري، الناحية العسكرية الرابعة،
  • النقيب ناصر الدعاشي، الناحية العسكرية الخامسة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ونوّاب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشت رك م ؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يعيّن الضباط الآتية أسماؤهم رئيس ونوّاب رؤساء المص الح الجه وي ة للمراقب ة المسبق ة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية، ابتداء من أوّل غشت سنة 2012 : رئيس مصلحة :
  • الرائد صالح شرفي، الناحية العسكرية الثالثة، نوّاب رؤساء المصالح :
  • النقيب سمير بوعلام، الناحية العسكرية الثانية،
  • النقيب موراد حميمد، الناحية العسكرية الثالثة،
  • الرائد عبد التواب حشايشي، الناحية العسكرية الرابعة،
  • الملازم الأول محمد الأمين أحمد قايد، الناحية العسكرية الخامسة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفق ات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 142 مكرّر منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة .2012 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام سيد أحمد فروخي ★ قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 152 مكرّر و 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، أعضاء في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية :

  • عبد القادر لعوطي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
  • عبد القادر راشدي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، نائبا للرئيس،
  • الزهرة ف ودي، زوجة بن جدة، ممثل ة عن القطاع الفلاحي،
  • خير الدين عبد الناصر، ممثل عن القطاع الفلاحي،
  • عمر خروبي، ممثل عن الوزير المكلّف بالماليّة (المديرية العامة للميزانية) عضو دائم،
  • نوال لعيشاوي، ممثلة عن الوزير المكلّف بالماليّة (المديرية العامة للميزانية) عضوة مستخلفة، 28 أكتوبر سنة 2012 م
  • مراد عليلي، ممثل عن الوزير المكلّف بالماليّة (المديرية العامة للمحاسبة) عضو دائم.
  • حكيم إيفوراح، ممثل عن الوزير المكلّف بالماليّة (المديرية العامة للمحاسبة) عضو مستخلف،
  • صبرينة حميدي، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتّجارة، عضوة دائمة،
  • منير رحمة، ممثل عن الوزير المكلّف بالتّجارة، عضو مستخلف. يتولى مكتب الصفقات العمومية بمديرية إدارة الوسائل لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة 2012، يتضم ّن إنشاء ملحقات لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-236 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية، المتمّم،

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات لمكتبة المطالع ة العمومية لولاية الجلفة في بلديات عين وسارة وفيض البطمة ومسعد والزعفران. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنش اء ملحقتين لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الوادي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-236 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحقتين لمكتبة المطالع ة العمومية لولاية الوادي في بلديتي قمار والرباح. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقتين لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بسكرة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-236 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحقتين لمكتبة المطالع ة العمومية لولاية بسكرة في بلديتي رأس الميعاد والدوسن. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 28 أكتوبر سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تبسة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-236 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى إنشاء ملحقة لمكتب ة المطالع ة العمومية لولاية تبسة في بلدية تبسة.

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحق ة لمكتب ة المطالع ة العمومية لولاية تيسمسيلت. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-236 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى إنشاء ملحقة لمكتب ة المطالع ة العمومية لولاية تيسمسيلت في بلدية خميستي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقات لمكتبة المطالعة العموم ية لولاي ة سيدي بلعباس. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-236 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات لمكتبة المطالع ة العمومية لولاية سيدي بلعباس في بلديات تاودموت وتنيرة والمسيد ووادي تاوريرة والحصايبة وسيدي شعيب. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 28 أكتوبر سنة 2012 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما يأتي : “ يتشكل المجلس التوجيهي للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم تحت رئاسة وزير التجارة أو ممثله، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز، المدير العام بوزارة التجارة، رئيسا، (…………….. الباقي بدون تغيير)………………..”. ★ قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظغي الإدارة المركزية لوزارة التّجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجيّة. بموجب ق رار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، تتشكل لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التّج ارة والمرك ز الجزائ ري لمراقبة النوع ية وال رزم والوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجيّة، كما يأتي :

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2012 م ممثلو الإدارة شريح نور الدين نيبوش أحسن حسني مبارك بن الشيخ أمحمد ثعالبة خضير حبيلي عبد العزيز آيت قاسي حميد تُمَارس رئاسة لجنة الطعن طبقا لأحكام المادّة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها. ★ قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 29 أبريل سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 29 أبريل سنة 2012، تحدد القائمة الاسمية لمجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري وتحت رئاسة وزير التجارة أو ممثله، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : السّادة :

  • فيصل دهيمي، ممثل وزير العدل، عضوا،
  • يحيى أوكسال، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • ناصر فلاح، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عضوا،
  • محمد أمين كسوري، ممثل وزير الاستشراف والإحصائيات، عضوا،
  • محمد شامي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 ممثلو المستخدمين منصور أحمد السعيد بلعريبي ابراهيم بن ساعو محمد بلول رشيد بودوخة كمال مرغيت مصطفى علبور بوعلام وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها، 28 أكتوبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، وفقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 45 - سائق سيارة من المستوى الأول 44 - عامل مهني من المستوى الأول 128 80 عامل خدمة من المستوى الأول 38 18 حارس 107 - المجموع 362 98 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 45 5 288
    • 44 2 219
    • 208
    • 56 1 200
    • 107
    • 460 المادّة 2 : يحدد جدول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الجدول الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق وزير المالية كريم جودي 20 مايو سنة .2012 وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة 28 أكتوبر سنة 2012 م مناصب الشغل مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (1) الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية أدرار 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية الشلف عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (2) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية الأغواط عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (3) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية أم البواقي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (4) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه مناصب الشغل مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (5) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (6) 28 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية باتنة 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 2 2 - - 4 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية بجاية 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية بسكرة عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (7) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (8) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية بشار 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة 28 أكتوبر سنة 2012 م مناصب الشغل الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية البليدة عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (9) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3

  • 2 - - 2 1 200 3 - - - 3 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية البويرة عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (10) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية تامنغست عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (11) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (12) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية تبسة 1 - - - 1 5 288 3 2 - - 5 1 200 4 - - - 4 8 2 - - 10

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه مناصب الشغل مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (13) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (14) 28 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية تلمسان 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية تيارت 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية تيزي وزو عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (15) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (16) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية الجزائر 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 5 2 - - 7 1 200 3 - - - 3 10 2 - - 12

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة 28 أكتوبر سنة 2012 م مناصب الشغل مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (17) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (18) الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 29 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية الجلفة 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية جيجل 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية سطيف عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (19) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية سعيدة عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (20) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 2 - - 2 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

30 الجريدة الرّسميّة مناصب الشغل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه 28 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية سكيكدة عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (21) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (22) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية سيدي بلعباس 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 1 3 - - 4 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 7 3 - - 10 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية عنابة عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (23) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية قالمة عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (24) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة 28 أكتوبر سنة 2012 م مناصب الشغل الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 31 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية قسنطينة عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (25) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (26) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 3 - - - 3 8 2 - - 10 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية المدية 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية مستغانم عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (27) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية المسيلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (28) 1 - - - 1 2 219 4 2 - - 6 1 200 3 - - - 3 8 2 - - 10

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه مناصب الشغل مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (29) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (30) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (31) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (32) 28 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية معسكر 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية ورقلة 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية وهران 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 9 2 - - 11 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية البيض 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة 28 أكتوبر سنة 2012 م مناصب الشغل الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 33 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية إيليزي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (33) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية برج بوعريريج عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (34) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية بومرداس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (35) 1 - - - 1 5 288 3 2 - - 5 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية الطارف عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (36) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه مناصب الشغل 28 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية تندوف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (37) 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 1 200 3 - - - 3 6 2 - - 8 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية تيسمسيلت عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (38) مديرية الصناعة والمؤسسات سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (39) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (40) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية الوادي 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8 1 200 2 - - - 2 9 2 - - 11 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية خنشلة 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة 28 أكتوبر سنة 2012 م مناصب الشغل الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 35 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية سوق أهراس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (41) 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية تيبازة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (42) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (43) 1 - - - 1 5 288 4 1 - - 5

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 7 3 - - 10 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية ميلة 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية عين الدفلى عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (44) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 12 ذو الحجّة عام 1433 ه مناصب الشغل 28 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية النعامة عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (45) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219

  • 2 - - 2 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية عين تموشنت عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (46) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (47) مديرية الصناعة والمؤسسات عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي (48) 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 200 2 - - - 2 7 2 - - 9 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية غرداية 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 8 2 - - 10 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لولاية غليزان 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 1 2 - - 3 1 200 4 - - - 4 7 2 - - 9 المجموع العام 460 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة