قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 29 أبريل سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 29 أبريل سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.