قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. 22
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.