قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التّجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجيّة
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التّجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجيّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.