قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساسي د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-379 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة .. 4 مرسوم رئاسي رقم 94-380 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل …………… 7 مرسوم رئاسي رقم 94-381 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. 12 مرسوم رئاسي رقم 94-382 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. 16 مرسوم رئاسي رقم 94-383 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 20 مرسوم رئاسي رقم 94-384 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال ……. 23 مرسوم رئاسي رقم 94-385 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 25 مرسوم رئاسي رقم 94-386 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية سيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 30 مرسوم رئاسي رقم 94-387 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة ……. 33 مرسوم رئاسي رقم 94-388 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 37 مرسوم رئاسي رقم 94-389 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. 41
19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 94-390 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة مرسوم رئاسي رقم 94-391 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة مرسوم رئاسي رقم 94-392 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة مرسوم رئاسي رقم 94-393 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة مرسوم رئاسي رقم 94-394 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة مرسوم رئاسي رقم 94-395 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة مرسوم رئاسي رقم 94-396 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة مرسوم رئاسي رقم 94-397 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 43 الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، الشبيبة والرياضة. 46 الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، التكوين المهني …… 49 الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، الثقافة. 53 الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، الشؤون الدينية. 55 الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، العمل والحماية الاجتماعية. 58 الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، النقل. 60 الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، التجارة. 63
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-379 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 الجدول / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 تنظيمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-141 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 4.850.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي لاعادة تقويم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار (4.850.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل . 01-31 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية. 1.000.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 القسم مجموع القسم الأول 2.000.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 400.000 القسم النفقات 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي الفرع المندوب مجموع القسم الثالث 400.000 السابع المختلفة 120.000 مجموع القسم السابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 2.520.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.520.000 مجموع الفرع الأول 2.520.000 الثاني للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 130.000 مجموع العنوان الثالث 130.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة مرتبات العمل
- التخطيط - الأجور الرئيسية. 1.100.000
- التخطيط - التعويضات والمنح 600.000
- التخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 100.000 القسم مجموع القسم الأول 1.800.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم النفقات 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- التخطيط - الضمان الاجتماعي ….. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 السابع المختلفة
- التخطيط - الدفع الجزافي 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.200.000 مجموع الفرع الثاني 2.330.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.850.000
19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 7 مرسوم رئاسي رقم 94-380 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، تضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية الجدول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-143 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وستون دينارا (63.239.965 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وستون دينارا (63.239.965 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 اليمين زروال “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الاجور 3.943.8.000 59.296.165 مجموع القسم السابع 63.239.965 مجموع العنوان الثالث 63.239.965 مجموع الاعتمادات الملغاة 63.239.965
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 19 جمادى الثانية عام 1415 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.434.046 754.589 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور. ولواحقها 34.820 مجموع القسم الأول 2.223.455 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع القسم مجموع العنوان 666.600 8.399.781 9.066.381 الثالث 2.099.945 السابع 2.099.945 الثالث 13.389.781 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.389.781
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9 الجدول ب (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج ) 27.883.963 4.962.500 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 289.550 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الأجور ولواحقها 446.485 مجموع القسم الأول 33.782.498 مجموع العنوان الثالث 33.782.498 مجموع الفرع الجزئي الثاني 33.782.498 مجموع الفرع الأول 46.972.279 الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 إدارة السجون - الأجور الرئيسية 22-31 إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 128.336 79.530 23-31 إدارة السجون - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها ….. 13.426 مجموع القسم الأول 221.292
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول ب (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 إدارة السجون – الضمان الاجتماعي 42.446 مجموع القسم الثالث 42.446 القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 إدارة السجون - الدفع الجزافي مجموع 11.472 القسم السابع 11.472 مجموع العنوان الثالث 275.210 مجموع الفرع الجزئي الأول 275.210 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرئيسية 6.130.722 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة 3.351.974 مجموع القسم الأول 9.482.696 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي مجموع 3.277.200 2.600.222 القسم الثالث 5.877.422
19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 11 الجدول ب (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي 632.358 مجموع القسم السابع 632.358 مجموع العنوان الثالث 15.992.476 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.992.476 مجموع الفرع الثاني 16.267.686 مجموع الاعتمادات المخصصة 63.239.965
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 94-381 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، الجدول “ العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-144 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا ومائة وواحد وعشرون ألف دينار (34.121.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا ومائة وواحد وعشرون ألف دينار (34.121.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 اليمين زروال أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور 12.000.000 22.121.000 مجموع القسم السابع 34.121.000 مجموع العنوان الثالث 34.121.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 34.121.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للمالية 400.000 04-36 إعانة للمعهد الوطني للتجارة 200.000 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي 3.200.000 مجموع القسم السادس 3.800.000 مجموع العنوان الثالث 3.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.800.000 مجموع الفرع الأول 3.800.000 الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية المركزية للخزينة - المنح العائلية. 165.000 مجموع القسم الثالث 165.000 مجموع العنوان الثالث 165.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 165.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجدول 11 ب (تابع) العناوين . الاعتمادات المخصصة (دج ) ( الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للخزينة - المنح العائلية 3.600.000 مجموع القسم الثالث 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 3.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.600.000 مجموع الفرع الثاني 3.765.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية 8.000.000 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 800.000 مجموع القسم الأول 10.800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية 3.800.000 مجموع القسم الثالث 3.800.000 مجموع العنوان الثالث 14.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.600.000 مجموع الفرع الثالث 14.600.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 رقم الأبواب المديرية الجدول “ ب “ (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الخامس العامة للاملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الأجور الرئيسية. 6.250.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة 13-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - التعويضات والمنح 2.500.000 للاملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 725.000 مجموع القسم الأول 9.475.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - المنح العائلية 2.250.000 مجموع القسم الثالث 2.250.000 مجموع العنوان الثالث 11.725.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.725.000 مجموع الفرع الخامس 11.725.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 231.000 مجموع القسم الأول 231.000 مجموع العنوان الثالث 231.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 231.000 مجموع الفرع السادس 231.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 34.121.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 ه مرسوم رئاسي رقم 94-382 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-146 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة واثنان وثلاثون ألف دينار ( 4.632.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994، اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (4.632.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، . اليمين زروال الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات الثالث المصالح السابع المختلفة 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع. 1.000.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور. 3.632.000 مجموع القسم السابع 4.632.000 مجموع العنوان الثالث 4.632.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.632.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 17 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة والطاقة الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والمناجم سابقا الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 900.000 400.000 مجموع القسم الأول 1.300.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 180.000 260.000 القسم الثالث 440.000 01-36 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس . 191.400 02-36 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 03-36 إعانة للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في 04-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 137.800 الصيانة. 24.000 152.500
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول “ب” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 05-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 296.500 06-36 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء. 192.500 07-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 102.700 08-36 إعانة للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية. 174.900 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 132.500 مجموع القسم السادس 1.404.800 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 78.000 مجموع القسم السابع 78.000 مجموع العنوان الثالث 3.222.800 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.222.800 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 260.000 مجموع القسم الثالث 260.000 مجموع العنوان الثالث 260.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 260.000 مجموع الفرع الأول 3.482.800
19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 الجدول “ب” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) . الفرع الثاني وزارة الطاقة ( سابقا ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 260.000 مجموع القسم الثالث 260.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الجزائري …البترول ……… 5.89.200 مجموع القسم السادس 589.200 مجموع العنوان الثالث 849.200 مجموع الفرع الجزئي الأول 849.200 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 1133 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.000 مجموع الفرع الثاني 1.149.200 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.632.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 94-383 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-147 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف دينار ( 6.887.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (6.887.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 اليمين زروال الجدول “أ” 1 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل الثالث المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع. 1.687.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور. 5.200.000 مجموع القسم السابع 6.887.000 مجموع العنوان الثالث 6.887.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.887.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 720.000 559.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . …… 22.000 مجموع القسم الأول 1.301.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 425.000 238.000 مجموع القسم الثالث 663.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة لتسيير المعهد الوطني لأجهزة ولوازم معطوبي حرب التحرير الوطني. 03-36 الإدارة المركزية - إعانات المراكز الراحة الخاصة 163.000 بالمجاهدين. 414.000 …… مجموع القسم السادس 577.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول “ب” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 72.000 مجموع القسم السابع 72.000 مجموع العنوان الثالث 2.613.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.613.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.700.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة… 906.00.0 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 40.000 مجموع القسم الأول 2.646.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. ………….. 483.000 مجموع القسم الثالث 1.483.000 القسم السابع النفقات المختلفة . 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 145.000 مجموع القسم السابع 145.000 مجموع العنوان الثالث 4.274.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.274.000 مجموع الفرع الأول 6.887.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.887.000
19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 مرسوم رئاسي رقم 94 384 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-148 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف دينار ( 1.571.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف دينار (1.571.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 . اليمين زروال الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) رقم الأبواب ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور . الثالث المصالح السابع المختلفة مجمع . 210.000 1.361.000 مجموع القسم السابع 1.571.000 مجموع العنوان الثالث 1.571.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.571.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 724.000 353.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 29.000 مجموع القسم الأول 1.106.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 210.000 196.000 القسم الثالث 406.000 59.000 مجموع القسم السابع 59.000 مجموع العنوان الثالث 1.571.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.571.000 مجموع الفرع الأول 1.571.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.571.000
19 جمادى الثانية عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 مرسوم رئاسي رقم 94-385 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-149 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليار ومائة وأربعة ملايين وخمسمائة وتسعون ألف دينار ( 1.104.590.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليار ومائة وأربعة ملايين وخمسمائة وتسعون ألف دينار ( 1.104.590.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994… اليمين زروال الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات الثالث المصالح السابع المختلفة 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع . 276.590.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور. 828.000.000 مجموع القسم السابع 1.104.590.000 مجموع العنوان الثالث 1.104.590.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.104.590.000
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.324.000 1.404.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 21-31 مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية 273.000 265.417.000 22-31 مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة 219.190.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوني والتقني - الأجور الرئيسية 76.217.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوني والتقني - التعويضات والمنح المختلفة. 62.945.000 43-31 موظفو التعليم والتأطير الموضوعون تحت تصرف التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا - الأجور الرئيسية 128.000 …… 44-31 موظفو التعليم والتأطير الموضوعون تحت تصرف التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا - التعويضات والمنح ……….. 106.000 مجموع القسم الثالث القسم الأول 627.004.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 998.000 582.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 27 الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين 21-33 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الاعتمادات المخصصة (دج) الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف) - المنح العائلية. 23-33 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم 229.257.000 الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف) - الضمان الاجتماعي. . 122.609.000 مجموع القسم الثالث 353.446.000 القسم السادس إعانات التسيير 35-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية. 39-36 إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية التربية.. 45-36 إعانة للمعهد التربوي الوطني 49-36 إعانة للمركز الوطني لمحو الأمية 51-36 إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم 11.761.000 لتكوين اطارات 456.000 385.000 234.000 23.910.000 53-36 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية… 524.000 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.. 969.000 مجموع القسم السادس 38.239.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 158.000 22-37 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف) - الدفع الجزافي. 35.069.000 مجموع القسم السابع 35.227.000 مجموع العنوان الثالث 1.053.916.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجدول “ب” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية ومراكز تكوين اطارات التربية منح المتدربين ومرتبات الموظفين الملحقين . 13.140.000 مجموع القسم الثالث 13.140.000 مجموع العنوان الرابع 13.140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.067.056.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 9.593.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 8.186.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.303.000 مجموع القسم الأول 20.082.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 الجدول “ب” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 12.560.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.890.000 مجموع القسم الثالث 16.450.000 القسم السابع النفقات المختلفة
- الدفع الجزافي. 1.002.000 37 21 37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة مجموع القسم السابع 1.002.000 العنوان الثالث 37.534.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 37.534.000 الاعتمادات المخصصة 1.104.590.000 مجموع
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 مرسوم رئاسي رقم 94-386 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 – 6 منها . وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المورخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-150 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (157.634.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (157.634.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، اليمين زروال الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات الثالث المصالح السابع المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. 39.854.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور. 117.780.000 مجموع القسم السابع 157.634.000 مجموع العنوان الثالث 157.634.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 157.634.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 31 الجدول “ ب” رقم الأبواب العناوين وزارة التعليم العالي والبحث الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) العلمي الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 929.000 519.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها . مجموع القسم الثالث 65.000 القسم الأول 1.513.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 429.000 325.000 مجموع القسم الثالث 754.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 02-36 إعانات المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية. 91.621.000 47.540.000 مجموع القسم السادس 139.161.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي…. مجموع 82.000 القسم السابع 82.000 مجموع العنوان الثالث 141.510.000
32 الجريدة الرسمية للجمهورية ; رقم الأبواب الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية. 613.000 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء …………… 923.000 04-44 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 424.000 05-44 مركز البحث العلمي والثقافية. والتقني في الأنثربولوجيا الاجتماعية 340.000 06-44 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكميائي. 235.000 08-44 المساهمة في مراكز البحث. 13.589.000 مجموع القسم الرابع 16.124.000 مجموع العنوان الرابع 16.124.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 157.634.000 مجموع الفرع الأول 157.634.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 157.634.000
19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 33 مرسوم رئاسي رقم 94-387 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المورخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية الجدول التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-151 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 77.300.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقويم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (77.300.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الفرع الفلاحة الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول. المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.200.000
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 860.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 65.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 27.000 مجموع القسم الأول 2.152.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 414.000 مجموع القسم الثالث 414.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المراكز التكوين في الغابات….. 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحوث الغابية. 03-36 إعانات لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 700.000 1.138.000 1.800.000 656.000 05-36 إعانات المدارس التكوين التقني في الصيد البحري. 926.000 06-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية الأسماك……… 355.000 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لانجاز المنشآت الأساسية المائية للسقي وتصريف المياه وتسييرها …….. 31-36 إعانة للمركز الوطني للتربية الفلاحية. 32-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 34-36 إعانات المراكز التكوين والارشاد الفلاحي. 1.450.000 269.000 بمستغانم. 1.600.000 3.523.000 1.523.000 35-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 573.000 36-36 إعانات المعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. ….. 780.000 41-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر. 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للانتاج النباتي. 52-36 إعانات للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري. 1.220.000 4.500.000 1.543.000 1.600.000 1.400.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 35 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 468.000 81-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية. 150.000 91-36 إعانة للوكالة الوطنية للغابات. 24.000.000 92-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 1.000.000 93-36 إعانة للمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه 240.000 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الزراعة في المناطق الصحراوية. 575.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها . …. 71.000 مجموع القسم السادس 52.060.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 124.000 مجموع القسم السابع 124.000 مجموع العنوان الثالث 54.750.000 : مجموع الفرع الجزئي الأول 54.750.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 11.000.000 11-31 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة التعويضات والمنع ………….. 6.200.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون 350.000 والمياومون الأجور ولواحقها. مجموع القسم الأول 17.550.000
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.550.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.550.000 مجموع الفرع الأول 77.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 77.300.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 37 مرسوم رئاسي رقم 94 388 مؤرخ في 15 - جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المورخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية الجدول التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-152 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 30.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع . 9.500.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور. 21.000.000 مجموع القسم السابع 30.500.000 مجموع العنوان الثالث 30.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.500.000
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للري. 02-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين في الري. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية. 07-36 إعانة للمركز الوطني لتحسين الري. 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 13-36 إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والتطهير. 21-36 إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين العمومية. 22-36 إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في 24-36 إعانة للديوان الوطني للاشارة البحرية. 25-36 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة. : 600.000 300.000 1.700.000 200.000 2.330.000 والمياه الصناعية 600.000 السامين في الأشغال 500.000 الأشغال العمومية. 500.000 600.000 200.000 مجموع القسم السادس 7.530.000 مجموع العنوان الثالث 7.530.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.530.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 39 رقم الأبواب الجدول ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل . 11-31 المصالح اللا مركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية. 2.000.000 12-31 المصالح اللا مركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة. 1.500.000 13-31 المصالح اللا مركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 1.500.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللا مركزية التابعة للري - المنح العائلية. 4.400.000 13-33 المصالح اللا مركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 6.900.000 مجموع العنوان الثالث 6.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.900.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللا مركزية الرئيسية. التابعة للأشغال العمومية – الأجور 3.500.000
40 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول ب ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 12-31 المصالح اللا مركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون الموظفون الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللا مركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية …… 4.570.000 13-33 المصالح اللا مركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 6.070.000 مجموع العنوان الثالث 11.070.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 11.070.000 مجموع الفرع الأول 30.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.500.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 41 مرسوم رئاسي رقم 94-389 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية الجدول التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-153 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (873.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة. وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقويم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (873.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الفرع السكن الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 500.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 35.000
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 8.000 82-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000 القسم مجموع القسم الأول 545.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………… 262.000 القسم النفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع القسم الثالث 262.000 السابع المختلفة 66.000 مجموع القسم السابع 66.000 مجموع العنوان الثالث 873.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 873.000 مجموع الفرع الأول 873.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 873.000
19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 43 مرسوم رئاسي رقم 94 390 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المورخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-154 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار (262.130.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار (262.130.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات الثالث المصالح السابع المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع . 81.800.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور . 180.330.000 مجموع القسم السابع 262.130.000 مجموع العنوان الثالث 262.130.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 262.130.000
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الاعتمادات المخصصة ( د ج ) الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.280.000 مجموع القسم الأول 2.280.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات المدارس التكوين شبه الطبي. مجموع 2.500.000 القسم السادس 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.780.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - مشاركة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 250.000.000 مجموع القسم السادس 250.000.000 مجموع العنوان الرابع 250.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 254.780.000
19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 45 الجدول “ ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) رقم الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 5.550.000 مجموع القسم الأول 5.550.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33 11 33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.800.000 مجموع القسم الثالث 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 7.350.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.350.000 مجموع الفرع الأول 262.130.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 262.130.000
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 مرسوم رئاسي رقم 94 391 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 – 6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوالى عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المورخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية الجدول التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-155 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وستمائة وعشرون ألف دينار (26.620.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقويم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وستمائة وعشرون ألف دينار (26.620.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية الأجور الرئيسية. 943.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 47 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاعتمادات المخصصة ( د ج ) 328.000
- الأجور ولواحقها. 40.000 مجموع القسم الأول 1.311.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 236.000 القسم الثالث 236.000 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 2.620.000 12-36 إعانة للمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية. 36 – 13 . إعانة للمركز الوطني للاعلام وتنشيط الشبيبة. 21-36 إعانات المراكز الاعلام وتنشيط الشبيبة. 31-36 إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 170.000 249.000 1.500.000 121.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات …………….. 1.105.000 51-36 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 702.000 مجموع القسم السادس 6.467.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 71.000 , مجموع القسم السابع 71.000 مجموع العنوان الثالث 8.085.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 8.085.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 11.124.000
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 4.642.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 302.000 مجموع القسم الأول 16.068.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.751.000 مجموع القسم الثالث 1.751.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 716.000 مجموع القسم السابع 716.000 مجموع العنوان الثالث 18.535.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.535.000 مجموع الفرع الأول 26.620.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 26.620.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 49 مرسوم رئاسي رقم 94-392 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المورخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-156 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليونا وستمائة وستة وخمسون ألف دينار ( 50.656.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليونا وستمائة وستة وخمسون ألف دينار ( 50.656.000 دج ) ، ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 موفمبر سنة 1994. اليمين زروال الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات الثالث المصالح السابع المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. 12.852.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور . 37.804.000 t مجموع القسم السابع 50.656.000 مجموع العنوان الثالث 50.656.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 50.656.000
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 19 جمادى الثانية عام 1415 الاعتمادات المخصصة (دج) 655.000 285.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 16.000 مجموع القسم الأول 956.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة .. مجموع القسم القسم الثالث 23.000 الثاني 23.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم 209.000 231.000 الثالث 440.000
19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 51 الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 02-36 إعانات المعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 04-36 إعانات المراكز التكوين الاداري. الاعتمادات المخصصة (دج) 394.000 1.618.000 36.090.000 535.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 5.152.000 مجموع القسم السادس 43.789.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 49.000 مجموع القسم السابع 49.000 مجموع العنوان الثالث 45.257.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.257.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 2.361.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة… 454.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة والمياومون - الأجور ولواحقها. الموظفون المناوبون 600.000 مجموع القسم الأول 3.415.000
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.183.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الإجتماعي. 641.000 مجموع القسم الثالث 1.824.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 160.000 مجموع القسم السابع 160.000 مجموع العنوان الثالث 5.399.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.399.000 مجموع الفرع الأول 50.656.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.656.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 53 مرسوم رئاسي رقم 94-393 مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
- إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المورخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-157 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار (1.850.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار (1.850.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم نفقات الثالث المصالح السابع مختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع … 294.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور. 1.556.000 مجموع القسم السابع 1.850.000 مجموع العنوان الثالث 1.850.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.850.000
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 19 جمادى الثانية عام 1415 الاعتمادات المخصصة ( دج)
836.000 344.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 87.000 مجموع القسم الأول 1.267.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 294.000 224.000 مجموع القسم الثالث 518.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع القسم 65.000 السابع 65.000 مجموع العنوان الثالث 1.850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.850.000 مجموع الفرع الأول 1.850.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.850.000
19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 55 مرسوم رئاسي رقم 94-394 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المورخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-158 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا ومائتان وستة وثمانون ألف دينار ( 000 58.286 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا ومائتان وستة وثمانون ألف دينار ( 000 58.286 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم نفقات الثالث المصالح السابع مختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع . 27.320.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور. 30.966.000 مجموع القسم السابع 58.286.000 مجموع العنوان الثالث 58.286.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 58.286.000
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور …الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.200.000 1.040.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور …………….. 420.000 مجموع القسم الأول 3.660.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 400.000 700.000 مجموع القسم الثالث 1.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الاطارات الدينية. 6.700.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الاسلامي بالجزائر العاصمة… 1.200.000 مجموع القسم السادس 7.900.000
19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 57 الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 236.000 مجموع القسم السابع 236.000 مجموع العنوان الثالث 13.196.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.196.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 17.700.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.750.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………… 2.000.000 مجموع القسم الأول 21.450.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 18.300.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 4.050.000 مجموع القسم الثالث 22.350.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 1.290.000 مجموع القسم السابع 1.290.000 مجموع العنوان الثالث 45.090.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.090.000 مجموع الفرع الأول 58.286.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 58.286.000
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 مرسوم رئاسي رقم 94 395 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية.
- إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المورخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-159 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وثلاثة وأربعون مليونا وواحد وثلاثون ألف دينار ( 143.031.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وثلاثة وأربعون مليونا وواحد وثلاثون ألف دينار ( 143.031.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الإدارة الأول المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 135.000 مجموع القسم الثالث 135.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الجدول رقم الأبواب القسم الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 59 الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 164.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي مجموع القسم الرابع 164.000 مجموع العنوان الثالث 299.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة المؤسسة العمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. القسم النشاط الاجتماعي 54.000.000 مجموع القسم الرابع 54.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات سير المؤسسات المتخصصة… 87.272.000 الفرع مجموع القسم السادس 87.272.000 مجموع العنوان الرابع 141.571.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 141.571.000 مجموع الفرع الأول 141.571.000 الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 1.460.000 مجموع القسم الثالث 1.460.000 مجموع العنوان الثالث 1.460.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.460.000 مجموع الفرع الثاني 1.460.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 143.031.000
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 94 – 396 مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه .
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-161 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار ( 4.275.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقويم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار ( 4.275.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 710.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الجدول الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 61 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 380.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. . 17.000 مجموع القسم الأول 1.107.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 218.000 مجموع القسم الثالث 218.000 القسم السابع النفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي … المختلفة 65.000 مجموع القسم السابع 65.000 مجموع العنوان الثالث 1.390.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.390.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان التابعة للدولة الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور ولواحقها. الأجور الرئيسية. 1.796.000 التعويضات والمنح المختلفة. 424.000 الموظفون المناوبون والمياومون - 87.000 مجموع القسم الأول 2.307.000
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 444.000 مجموع القسم الثالث 444.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 134.000 مجموع القسم السابع 134.000 مجموع العنوان الثالث 2.885.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.885.000 مجموع الفرع الأول 4.275.000 مجموع الاعتمادات المخصصة . 4.275.000
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 63 مرسوم رئاسي رقم 94-397 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-162 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف دينار ( 11.705.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 احتياطي لاعادة تقويم الأجور”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف دينار (11.705.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة . التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. العمل 578.630
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 247.749 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 11.710 القسم مجموع القسم الأول 838.089 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 129.529 القسم النفقات 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع القسم الثالث 129.529 السابع المختلفة 32.382 مجموع القسم السابع 32.382 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية العنوان وسائل القسم للمنافسة والأسعار الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأجور الرئيسية. 3.237.525 12-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة. 5.842.649 13-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها … 53.821 مجموع القسم الأول 9.133.995
19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الجدول الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 65 الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) رقم الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الضمان الاجتماعي. 776.804 القسم النفقات مجموع القسم الثالث 776.804 السابع المختلفة 11-37 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدفع الجزافي. 194.201 مجموع القسم السابع 194.201 مجموع العنوان الثالث 10.105.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.105.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون 21-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الرئيسية. مرتبات العمل الاقتصادية وقمع الغش – الأجور 234.229 22-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - التعويضات والمنح المختلفة. 290.587 23-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور القسم ولواحقها. 5.211 مجموع الفرع الأول 530.027 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاجتماعي …. الاقتصادية وقمع الغش - الضمان 55.978 مجموع القسم الثالث 55.978
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الدفع الجزافي. 13.995 مجموع القسم السابع 13.995 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرعي الجزئي الثالث 600.000 مجموع الفرع الأول 11.705.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.705.000 المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر