مرسوم رئاسي رقم 94-379 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 4.850.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي لاعادة تقويم الأجور".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار (4.850.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل . 01-31 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية. 1.000.000 19 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 القسم مجموع القسم الأول 2.000.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 400.000 القسم النفقات 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي الفرع المندوب مجموع القسم الثالث 400.000 السابع المختلفة 120.000 مجموع القسم السابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 2.520.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.520.000 مجموع الفرع الأول 2.520.000 الثاني للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 130.000 مجموع العنوان الثالث 130.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة مرتبات العمل
- التخطيط - الأجور الرئيسية. 1.100.000
- التخطيط - التعويضات والمنح 600.000
- التخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 100.000 القسم مجموع القسم الأول 1.800.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم النفقات 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- التخطيط - الضمان الاجتماعي ..... 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 السابع المختلفة
- التخطيط - الدفع الجزافي 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.200.000 مجموع الفرع الثاني 2.330.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.850.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.