مرسوم رئاسي رقم 94-382 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة واثنان وثلاثون ألف دينار ( 4.632.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994، اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (4.632.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، .
اليمين زروال الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات الثالث المصالح السابع المختلفة 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع. 1.000.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور. 3.632.000 مجموع القسم السابع 4.632.000 مجموع العنوان الثالث 4.632.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.632.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة والطاقة الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والمناجم سابقا الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 900.000 400.000 مجموع القسم الأول 1.300.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم السادس إعانات التسيير 180.000 260.000 القسم الثالث 440.000 01-36 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس . 191.400 02-36 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 03-36 إعانة للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في 04-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 137.800 الصيانة. 24.000 152.500 الجدول "ب" ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 05-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 296.500 06-36 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء. 192.500 07-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 102.700 08-36 إعانة للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية. 174.900 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 132.500 مجموع القسم السادس 1.404.800 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 78.000 مجموع القسم السابع 78.000 مجموع العنوان الثالث 3.222.800 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.222.800 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 260.000 مجموع القسم الثالث 260.000 مجموع العنوان الثالث 260.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 260.000 مجموع الفرع الأول 3.482.800 الجدول "ب" ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) . الفرع الثاني وزارة الطاقة ( سابقا ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 260.000 مجموع القسم الثالث 260.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الجزائري ...البترول ......... 5.89.200 مجموع القسم السادس 589.200 مجموع العنوان الثالث 849.200 مجموع الفرع الجزئي الأول 849.200 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 1133 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.000 مجموع الفرع الثاني 1.149.200 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.632.000 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.