مرسوم رئاسي رقم 94-395

مرسوم رئاسي رقم 94-395 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.