مرسوم رئاسي رقم 94-380 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وستون دينارا (63.239.965 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وستون دينارا (63.239.965 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 اليمين زروال " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الاجور 3.943.8.000 59.296.165 مجموع القسم السابع 63.239.965 مجموع العنوان الثالث 63.239.965 مجموع الاعتمادات الملغاة 63.239.965 الجدول " ب رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 19 جمادى الثانية عام 1415 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.434.046 754.589 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور.
ولواحقها 34.820 مجموع القسم الأول 2.223.455 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع القسم مجموع العنوان 666.600 8.399.781 9.066.381 الثالث 2.099.945 السابع 2.099.945 الثالث 13.389.781 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.389.781 الجدول ب (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة (دج ) 27.883.963 4.962.500 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 289.550 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الأجور ولواحقها 446.485 مجموع القسم الأول 33.782.498 مجموع العنوان الثالث 33.782.498 مجموع الفرع الجزئي الثاني 33.782.498 مجموع الفرع الأول 46.972.279 الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 إدارة السجون - الأجور الرئيسية 22-31 إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 128.336 79.530 23-31 إدارة السجون - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها ..... 13.426 مجموع القسم الأول 221.292 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الجدول ب (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 إدارة السجون – الضمان الاجتماعي 42.446 مجموع القسم الثالث 42.446 القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 إدارة السجون - الدفع الجزافي مجموع 11.472 القسم السابع 11.472 مجموع العنوان الثالث 275.210 مجموع الفرع الجزئي الأول 275.210 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرئيسية 6.130.722 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة 3.351.974 مجموع القسم الأول 9.482.696 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي مجموع 3.277.200 2.600.222 القسم الثالث 5.877.422 الجدول ب (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي 632.358 مجموع القسم السابع 632.358 مجموع العنوان الثالث 15.992.476 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.992.476 مجموع الفرع الثاني 16.267.686 مجموع الاعتمادات المخصصة 63.239.965 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.