مرسوم رئاسي رقم 94-388 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 37
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 30.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع . 9.500.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور. 21.000.000 مجموع القسم السابع 30.500.000 مجموع العنوان الثالث 30.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.500.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للري. 02-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين في الري. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية. 07-36 إعانة للمركز الوطني لتحسين الري. 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 13-36 إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والتطهير. 21-36 إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين العمومية. 22-36 إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في 24-36 إعانة للديوان الوطني للاشارة البحرية. 25-36 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة. : 600.000 300.000 1.700.000 200.000 2.330.000 والمياه الصناعية 600.000 السامين في الأشغال 500.000 الأشغال العمومية. 500.000 600.000 200.000 مجموع القسم السادس 7.530.000 مجموع العنوان الثالث 7.530.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.530.000 رقم الأبواب الجدول ب " ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل . 11-31 المصالح اللا مركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية. 2.000.000 12-31 المصالح اللا مركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة. 1.500.000 13-31 المصالح اللا مركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 1.500.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللا مركزية التابعة للري - المنح العائلية. 4.400.000 13-33 المصالح اللا مركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 6.900.000 مجموع العنوان الثالث 6.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.900.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللا مركزية الرئيسية.
التابعة للأشغال العمومية – الأجور 3.500.000 40 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجدول ب ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 12-31 المصالح اللا مركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون الموظفون الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللا مركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية ...... 4.570.000 13-33 المصالح اللا مركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 6.070.000 مجموع العنوان الثالث 11.070.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 11.070.000 مجموع الفرع الأول 30.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-152
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.