مرسوم رئاسي رقم 94-392 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليونا وستمائة وستة وخمسون ألف دينار ( 50.656.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليونا وستمائة وستة وخمسون ألف دينار ( 50.656.000 دج ) ، ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 موفمبر سنة 1994.
اليمين زروال الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات الثالث المصالح السابع المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. 12.852.000 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور . 37.804.000 t مجموع القسم السابع 50.656.000 مجموع العنوان الثالث 50.656.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 50.656.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 19 جمادى الثانية عام 1415 الاعتمادات المخصصة (دج) 655.000 285.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 16.000 مجموع القسم الأول 956.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة ..
مجموع القسم القسم الثالث 23.000 الثاني 23.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم 209.000 231.000 الثالث 440.000 19 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 02-36 إعانات المعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 04-36 إعانات المراكز التكوين الاداري.
الاعتمادات المخصصة (دج) 394.000 1.618.000 36.090.000 535.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 5.152.000 مجموع القسم السادس 43.789.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 49.000 مجموع القسم السابع 49.000 مجموع العنوان الثالث 45.257.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.257.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 2.361.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة... 454.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة والمياومون - الأجور ولواحقها.
الموظفون المناوبون 600.000 مجموع القسم الأول 3.415.000 الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.183.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الإجتماعي. 641.000 مجموع القسم الثالث 1.824.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 160.000 مجموع القسم السابع 160.000 مجموع العنوان الثالث 5.399.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.399.000 مجموع الفرع الأول 50.656.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.656.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.