مرسوم رئاسي رقم 94-384 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف دينار ( 1.571.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف دينار (1.571.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 .
اليمين زروال الجدول "أ"
العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) رقم الأبواب ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور .
الثالث المصالح السابع المختلفة مجمع . 210.000 1.361.000 مجموع القسم السابع 1.571.000 مجموع العنوان الثالث 1.571.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.571.000 1 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 77 19 جمادى الثانية عام 1415 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 724.000 353.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 29.000 مجموع القسم الأول 1.106.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 210.000 196.000 القسم الثالث 406.000 59.000 مجموع القسم السابع 59.000 مجموع العنوان الثالث 1.571.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.571.000 مجموع الفرع الأول 1.571.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.571.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-148
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.