مرسوم رئاسي رقم 94-389 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (873.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة.
وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقويم الأجور ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (873.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الفرع السكن الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 500.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 35.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 8.000 82-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000 القسم مجموع القسم الأول 545.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي............ 262.000 القسم النفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
مجموع القسم الثالث 262.000 السابع المختلفة 66.000 مجموع القسم السابع 66.000 مجموع العنوان الثالث 873.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 873.000 مجموع الفرع الأول 873.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 873.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-153
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.