قرار
قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يحدّد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد مبلغ الزيادة في المع اش على الزوج المكفول بألف وخمسمائة دينار 1500( دج) شهريا.
يطبّق هذا المبلغ على المعاشات السارية المفعول ابتداء من أوّل يناير سنة .2000
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الق رار الذي ي سري مفعوله ابتداء من أوّل يناير سنة 2009 في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة .2009 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.