مرسوم رئاسي رقم 09-398 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 26 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة الرياضيين المحكوم عليهم نهائيا
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص الرياضيون المحبوسون وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا الذين ينتمون إلى النخبة الوطنية والجمعيات والنوادي الرياضية من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
يستفيد كذلك من نفس الإجراءات مسيرو الهيئات المذكورة أعلاه، وكذا الرياضيون الذين تحصلوا على ألقاب رياضية على المستوى الوطني أو الدولي والحكام المعتمدون بصفة نظامية.
المادة 2
فتح المادةيستف يد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غيرالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تس اوي عقوبتهم ثمانية عشر ( )18 شهرا أو يقل عنها .
المادة 3
فتح المادةيستف يد عفوا كليا للعقوب ة الأشخاص المحبوسون المحك وم عليهم نهائيا الذين يس اوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر ( )18 شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحك وم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- تسعة عشر ( )19 شهرا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- عشرون 20( ) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- ثلاثة وعشرون (23) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةتطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات.
المادة 6
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والم عاقب عليها بالمرسوم التشري عي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرّر إلى 87 مكرّر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابه م جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والج رح العمدي المفضي إلى الوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264-4 و 265 و 267 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والس رقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار، الأفع ال المنصوص والمعاقب عليه ا بالم واد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334-2 و 335 و 336 و 337 مكرّر من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجن ايات اختلاس الأموال العموميّة أو الخاصّة والرّشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالموادّ 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرّر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالموادّ 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار عندما ترت كب ه ذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنص وص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات،
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادّة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 9
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 26 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.