مرسوم رئاسي رقم 09-397 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 25 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2009 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألف دينار 71.456.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع السابع - المفتشية العامة للمالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 25 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع السابع الاعتمادات المخصصة (دج) المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المفتشية العامة للمالية - الأجور الرئيسية .......................................... 46.653.000 31-02 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................. 11.129.000 مجموع القسم الأول 57.782.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المفتشية العامة للمالية - الضمان الاجتماعي ....................................... 13.234.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 13.234.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-90 المفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات ........................................ 440.000 مجموع القسم الرابع 440.000 مجموع العنوان الثالث 71.456.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 71.456.000 مجموع الفرع السابع 71.456.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 71.456.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 09-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-279
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.