قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.