قرار

قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1424 الموافق 2 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 32

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.