قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1424 الموافق 2 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 32
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز المسيلة بمركز الزبون (الشركة الجزائرية للإسمنت بلدية حمام الضلعة، مخططه يمر بولاية المسيلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1424 الموافق 2 سبتمبر سنة 2003.
شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.