قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003، يتضمن تنظيم وسير الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تنظيم وسير هياكل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
المادة 2
فتح المادةتتولّى مديرية الدراسات والتحليل والتقييم، على الخصوص، ما يأتي :
أ - إجراء دراسات وبحوث والقيام بعمليات لسبر الآراء في إطار المهام الموكلة للديوان،
ب - تحليل المؤشرات والتوجهات ذات الصلة بالسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وإدمانها وتقييم نتائجها بناء على التقارير الدورية والمنتظمة التي ترسل إلى الديوان من المصالح المعنية لتمكين السلطات العمومية من اتخاذ القرارات المناسبة، ج-تحضير، بالتعاون مع مديريات الديوان الأخرى، المخطط التوجيهي العام الذي يتضمن الأنشطة المقرر القيام بها في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات وإدمانها قبل عرضه للموافقة من لجنة التقييم والمتابعة د – إنشاء بنك للمعطيات ونظام إعلام مناسب.
تتكون من مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنسيق والمتابعة
- المديرية الفرعية للبحث والوثائق.
المادة 3
فتح المادةتتولّى المديرية الفرعية للتنسيق والمتابعة، على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد عناصر السياسة الوطنية للوقاية ومكافحة المخدرات وإدمانها،
- دراسة التوجهات والمؤشرات المتعلقة بتطور آفة المخدرات،
- إعداد التقارير والحصائل الدورية.
تتكون من مكتبين :
مكتب البرمجة ، والتلخيص، ويكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع الاستراتيجية وبرامج العمل السنوية وتحديد الأولويات جمع المعطيات الضرورية لتحليل المؤشرات والتوجهات الخاصة بتطوّر ظاهرة المخدرات وإدمانها.
مكتب المتابعة والتقييم، ويكلف بما يأتي :
متابعة الأنشطة الميدانية وتقييم نتائجها،
- إعداد التقارير والحصائل الدورية التي تقدم للسلطات المعنية.
المادة 4
فتح المادةتتولّى المديرية الفرعية للبحث والوثائق، على الخصوص، ما يأتي :
- القيام بدراسات وعمليات لسبر الآراء والبحوث التي تساعدها على التحكم في ظاهرة المخدرات، 2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م إنشاء بنك للمعطيات تتعلق بظاهرة المخدرات ومصادرها واتساعها وأثرها.
تتكون من مكتبين :
مكتب البحث والتحليل، ويكلف بما يأتي :
- إجراء التحاليل وعمليات سبر الآراء والتحقيقات المتعلّقة بظاهرة المخدرات،
- إنشاء بنك معطيات لظاهرة المخدرات.
مكتب الوثائق، ويُكلّف بإنشاء رصيد وثائقي خاص بظاهرة المخدرات.
المادة 5
فتح المادةتتولّى مديرية الوقاية والاتصال، على الخصوص، ما يأتي :
- السهر على تنفيذ الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة المخدرات،
- تنفيذ برامج الوقاية بالتعاون مع القطاعات المعنية المبادرة بالأعمال الخاصة بالاتصال والإعلام التي من شأنها تعبئة الطاقات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة
- إقامة علاقات مع الجمعيات والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات.
تتكون من مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للوقاية المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة.
المادة 6
فتح المادةتتولّى المديرية الفرعية للوقاية على وجه الخصوص ما يأتي :
- برمجة أنشطة وقائية بعنوان القطاعات المعنية متابعة وتنسيق النشاطات التي تقوم بها المؤسسات المعنية والحركة الجمعوية، جمع المعطيات الضرورية من المصالح والهياكل المعنية بهدف تحيين المعلومات الإحصائية المتعلقة بظاهرة المخدرات.
تتكون من مكتبين :
مكتب الأنشطة الوقائية، ويكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج مفصل للوقاية يتعلق بالقطاعات المعنية ويحدد الأهداف والأولويات متابعة وتيرة تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع المؤسسات المعنية والجمعيات التي تنشط في هذا المجال.
مكتب الإحصائيات، ويكلف بما يأتي :
- اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد توفير إحصائيات مضبوطة ودقيقة حول كافة الجوانب المتعلقة بظاهرة المخدرات وإدمانها،
- تحيين المعلومات الإحصائية بطريقة تمكن استغلالها من المؤسسات التي يهمها الأمر.
المادة 7
فتح المادةتتولّى المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة، على الخصوص، ما يأتي :
- إقامة علاقات مع الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى،
- التعريف بنشاطات الديوان وانشغالاته وأهدافه وكذا برنامج عمله، القيام بكل عمل في مجال الإعلام والاتصال بهدف تحسيس الجمهور بأخطار هذه الظاهرة وبضرورة المساهمة في الأعمال الوقائية لمكافحتها من أجل القضاء عليها،
- التكفل بمهام الاستقبال والتشريفات.
تتكون من مكتبين :
مكتب الصحافة والاتصال، ويُكلّف بما يأتي :
- إقامة علاقات مع مختلف أجهزة الصحافة والإعلام،
- التعريف بنشاطات الديوان القيام بالمهام المتعلّقة بالاستقبالات والتشريفات.
مكتب الإعلام والتوعية، ويُكلّف بما يأتي :
القيام بنشاط إعلامي تجاه الجمهور لتحسيس وتعبئة كافة شرائح السكان ضدّ ظاهرة المخدرات، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعداد كلّ أنواع وسائل الإعلام والاتصال في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات وإدمانها.
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية التعاون الدولي، على الخصوص، ما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية بكل عمل من شأنه تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها،
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تجنيد الموارد المالية الخارجية لتمويل برامج مكافحة المخدرات وإدمانها بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي تنظمها الهيئات الدولية مع إشراك الهيئات المعنية، تنظيم الملتقيات والندوات والورشات الوطنية والدولية و / أو المشاركة فيها.
تتكون من مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتعاون،
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية.
المادة 9
فتح المادةتتولّى المديرية الفرعية للتعاون بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على الخصوص، ما يأتي :
المبادرة بالأنشطة الرامية إلى تحسين التعاون في مجال مكافحة المخدرات،
- تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بظاهرة المخدرات وإدمانها،
- دعم العلاقات المتنوعة الأشكال مع المنظمات غير الحكومية،
- استغلال كل الفرص من أجل الحصول على مساعدة هذه المنظمات، متابعة اللقاءات الدولية التي تنظم حول ظاهرة المخدرات والمبادرة بتنظيمها في الجزائر عند الحاجة.
تتكون من مكتبين :
مكتب العلاقات مع الهيئات الحكومية ويكلف بما يأتي :
المساهمة في تدعيم التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بظاهرة المخدرات وإدمانها.
مكتب العلاقات مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، يُكلّف بما يأتي :
- إحصاء الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان وإقامة علاقات معها،
- استغلال كل الفرص الممكنة قصد الحصول على مساعدة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتحقيق الأهداف المحددة في ميدان مكافحة المخدرات وإدمانها.
المادة 10
فتح المادةتتولّى المديرية الفرعية للدراسات القانونية، على الخصوص، ما يأتي :
- المبادرة بكل عمل من شأنه إعداد أو مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة المخدرات وإدمانها، ضمان متابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية بهدف المساهمة في تحسين آليات الوقاية ومكافحة المخدرات.
تتكون من مكتبين :
مكتب الشؤون القانونية، ويُكلّف بالمبادرة بكل عمل من شأنه أن يجعل التشريع الجزائري يتماشى والمتطلبات الجديدة في مجال مكافحة المخدرات، مكتب الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويُكلّف بدراسة ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية بهدف المساهمة في تحسين مضمونها ودعم آليات الوقاية ومكافحة المخدرات على المستوى الدولي.
المادة 11
فتح المادةتتولّى المديرية الفرعية للإدارة العامة، على الخصوص، ما يأتي : 2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م ضمان تسيير الموارد البشرية للديوان تصور ومتابعة برامج تكوين مستخدمي الديوان وكل الأشخاص الذين يعملون في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات وإدمانها،
- تحضير ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالديوان وتنفيذها، تسيير وسائل الديوان.
تتكون من مكتبين :
مكتب الموارد البشرية، ويُكلّف بما يأتي :
توظيف المستخدمين وتسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان،
- تكوين وتحسين مستوى المستخدمين بالديوان والمؤسسات الوطنية التي لها صلة بميدان مكافحة المخدرات وإدمانها.
مكتب المالية والوسائل العامة ويُكلّف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية تنفيذ الميزانية وإعداد الحصائل الخاصة بصرفها، مسك سجلات ودفاتر المحاسبة وفقا للتنظيم المعمول به تسيير وكالة صرف النفقات السهر على السير الحسن لمكتب التنظيم العام ووسائل الاتصال السهر على الأملاك المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها،
- ضمان حراسة مقر الديوان وأمنه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان عبد المالك منصور وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم تنفيذي رقم 97-212
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.