قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 ، يتضمن محتوى التقرير السنوي عن النشاط المنجمي. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 152 منه، يحدد هذا القرار المعايير الأساسية التي ينبغي أن يحتويها التقرير السنوي عن النشاط المنجمي.
المادة 2
فتح المادةيحتوي التقرير السنوي عن النشاط المنجمي على خمسة (5) أقسام تبين فيما يأتي :
- الفصل الأول ويتعلق بالمعطيات العامة عن النشاط،
- الفصل الثاني ويتعلق بالمعطيات التقنية عن النشاط، الفصل الثالث ويتعلق بالمعطيات المتصلة بأمن العمل
- الفصل الرابع ويتعلق بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية،
- الفصل الخامس ويتعلق بالتحليل والتدابير المقررة و / أو المنفذة.
ويقدم نموذج التقرير السنوي في الملاحق الأول والثاني والثالث.
المادة 3
فتح المادةيحتوي الفصل الأول المتعلق بالمعطيات العامة عن النشاط، على المقاييس العامة عن النشاط ، ولا سيما :
- فيما يخص صاحب رخصة للتنقيب أو ترخيص بالاستكشاف والمعلومات التي تخص الرخصة وتعداد المستخدمين والوسائل المادية الموضوعة وكذا تنظيم العمل، فيما يخص صاحب سند منجمي للاستغلال أو رخصة للاستغلال : * المعلومات التي تخص الرخصة ( المساحة والمادة المستغلة وتاريخ التسليم ومدة الصلاحية)، * إنتاج الخام المعدني ونسبته، * الإنتاج المسوق ونسبته، * تعداد المستخدمين * تنظيم العمل.
المادة 4
فتح المادةيحتوي الفصل الثاني المتعلق بالمعطيات التقنية عن النشاط ، على المقاييس المتصلة بدرجات التقدم في أشغال الاستغلال، وهي :
فيما يخص صاحب رخصة التنقيب أو ترخيص بالاستكشاف، بيان واقع الحال للأشغال المنجزة أعمال السبر والأشغال المنجمية وحفر القنوات والنقب إلخ ..... والنتائج المسجلة، فيما يخص صاحب سند منجمي للاستغلال أو رخصة للاستغلال : * حجم أشغال البحث المنجزة في كل قطعة، وعرق معدن * حجم الأشغال المنجزة في كل قطعة، وعرق معدن * الحمولات المستخرجة من الخام والمعدن في كل قطعة وأرضية.
المادة 5
فتح المادةيتمثل الفصل الثالث المتعلق بالمعطيات المتصلة بأمن العمل، في تبليغ الإحصائيات عن حوادث العمل والأمراض المهنية وهي:
عدد الحوادث ( ع ح ( والأيام الضائعة ( ع ي ض )، نسبة تكرار الحوادث ( ن ت ) ونسبة الخطورة ( ن خ )
- الأمراض المهنية. 2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م
المادة 6
فتح المادةيتمثل الفصل الرابع المتعلق بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، في تقديم عمليات إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية التي تمت في الموقع ولا سيما :
أحجام الحفر السطحي الذي تم ردمه المساحات المهيأة و/أو التي تم تشجيرها.
- وكل الأشغال التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام والأودية والبيئة.
المادة 7
فتح المادةيتمثل الفصل الخامس في إجراء تحليل وتعاليق على النقاط المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 وتقدير التدابير المتخذة و/أو التدابير التي سوف يتم تنفيذها.
المادة 8
فتح المادةيرفق التقرير السنوي عن النشاط المنجمي بالتصاميم والمقاطع حسب السلالم المناسبة وفق المساحة التي يشملها النشاط، ولا سيما : 1/25000 و1/50000/1 أو 1/100000 فيما يخص تقارير التنقيب والاستكشاف 1/200 و1/500/1 و1/1000/1 و1/2000/1 و1/5000/1 فيما يخص تقارير الاستغلال والاستكشاف يجب إيداع الوثائق المكونة للتقرير السنوي المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، لدى المقرات لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المركزية و/أو فروعها الجهوية مقابل تسليم وصل إشعار بالاستلام، في أجل أقصاه 31 يناير من كل سنة موالية للسنة المالية المنصرمة.
المادة 9
فتح المادةتطبق ، عند عدم احترام الآجال المقررة لإيداع التقرير السنوي المقيد في المادة 8 أعلاه، العقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تطلب الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، في حالة الضرورة، معلومات إضافية تتصل بأمن العمل وباستقرار الأراضي وبالأمن العمومي وحماية طبقات المياه الجوفية وبإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003.
شكيب خليل الملحق الأول نموذج التقرير السنوي عن نشاط التنقيب والاستكشاف أولا : تقديم عام للوحدة : 1.1 – تحديد موقع النشاط :
المكان المعين البلدية، الدائرة، الولاية.
1. 2 - معلومات تتعلق بالرخصة :
المادة (المواد محل التنقيب أو الاستكشاف المساحة الممنوحة تاريخ تسليم سند التنقيب أو الاستكشاف وصلاحية السند.
1. 3 – تعداد المستخدمين الموزع بين :
إطارات، أعوان مهرة التنفيذ. 4.1 - الوسائل المادية الموجودة :
1. 5 - تنظيم العمل.
ثانيا : المعطيات التقنية للنشاط : 1.2 – مجموع التراكمات المادية :
التعيين العدد الطول (م) عمليات النقب الميكانيكية الخنادق الأشغال المنجمية عمليات النقب الجيوفيزيائية غيرها 2.2 - مجموع التراكمات المادية للسنة المالية قيمة التجهيزات المكتسبة قيمة الواردات ( تجهيزات و مواد ومنتوجات الكلفة الإجمالية للأشغال 20 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.2 - ملخص التقرير المفصل للأشغال المنجزة مرفقا بالتصاميم والمقاطع حسب السلالم المناسبة ثالثا : المعطيات المتعلقة بأمن العمل : 3 .1 - تكرار الحوادث وخطورتها عدد الحوادث ( ع ح) ومنها القاتلة عدد الأيام الضائعة ( ع ي ض) عدد ساعات العمل ( ع س ع) نسبة التكرار (ن ت) نسبة الخطورة (ن خ) 3 .2 - توزيع الحوادث حسب الأسباب ع ح ع ي ض تساقط الحجارة الانهيار الصعق الكهربائي الإختناق الفيضانات سقوط الأشياء سقوط الأشخاص الكدمات الانزلاقات الإنفجار المعالجة باليد المسلك غيرها المجموع 3.3 – توزيع الحوادث حسب موضع الجرح ع ح ع ي ض العيون الرأس الوجه الرقبة الكتفين الأعضاء العلوية اليدين الظهر الجذع الأعضاء السفلية الرجلين/ العرقوب جروح مختلفة جروح داخلية المجموع رابعا : إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ينبغي تقديم الأشغال المتعلقة بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية مع التركيز على ما يأتي :
المناطق المحررة بواسطة الأشغال، التدابير المطبقة و / أو المقررة
- كلفة إعادة الأماكن إلى حالتها المنجزة ومبلغ الاحتياطي المرصود، الأشغال المقررة في السنة المالية المقبلة.
خامسا : التحاليل تقديم تحليل حول نقطة من النقاط المذكورة أعلاه والضغوط والحلول المقدمة الملحق الثاني التقرير السنوي عن النشاطات السندات المنجمية للاستغلال أولا : تقديم عام للوحدة : 1.1 – معلومات تخص السند المنجمي أو الرخصة
- المادة المستغلة المساحة الإجمالية الممنوحة وتحديد موقعها، تاريخ تسليم السند ومدة صلاحيته. 2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م 2.1 – مجموع التراكمات المادية للسنة المالية الكميات النسبة طن أو م3) ( أو غ/ طن) إنتاج الخام المعدني الإنتاج الموجه للتسويق الإنتاج المبيع ومنه المصدر الإنتاج المخزن المخزون الخام المعدني) ) 12/31 ( مخزون الإنتاج المسوق ) 12/31 ( 4.1 - تعداد المستخدمين إطارات أعوان مهرة التنفيذ المجموع 5.1 - تنظيم العمل 1 .6 – استهلاك مواد خطرة ومخزونات حسب المنتوج المتفجرات الصواعق فتيل لغم مفجرات كواشف منتوجات أخرى ضارة ( للتوضيح) 3.1 – مجموع التراكمات المادية في السنة المالية المبيعات الموجهة للتصدير (خ ر) رقم الأعمال الإجمالي (خ ر) الواردات قيمة التجهيزات المقتناة العمق اليوم الهواء الطلق المجموع الاستهلاك في السنة المخزون عند نهاية السنة 7.1 - السوائل السوائل طبيعة المادة المحتواة الأغبرة نفايات الغسل الأدخنة / الغازات غيرها ( للتوضيح ) ثانيا : المعطيات التقنية للاستغلال :
2. 1 - الاحتياطات الاحتياطات القابلة للاستغلال عند أول يناير من السنة المالية أشغال إعادة تكوين الاحتياطات.
أعمال السبر الأشغال المنجمية الرواق المدخنة المنزل غيرها المجموع 28 سبتمبر سنة 2003 م الكميات التركيز موزعة إلى أصناف أكيدة ومحتملة وممكنة.
الطول الكلفة
- الاحتياطات عند 31 ديسمبر من السنة المالية موزعة إلى أصناف أكيدة ومحتملة وممكنة 2.2 - الأشغال التحضيرية الطول (م) آبار الأروقة المستعرضة رواق / مقطع مدخنة منزل تركيبات أرضيات - مدرجات منصات الدخول مناضد الملاحات .......
المجموع الخامات (ط) المعدن (ط) ملحوظة : تكيف وتستكمل قائمة الأشغال المذكورة حسب خصوصية الاستغلال. 3.2 - أشغال الاستغلال الاستغلال في الاستغلال في باطن الأرض (ط) الهواء الطلق (ط أو م3) الاستغلال بالضخ الحجم الوزن معدن نسبة خام معدن نسبة خام المضخوخ (م3) المجني (ط) أ ( * ) ( ** ) ب ج المجموع (*) أ ، ب ، ج ، تمثل :
- إما مستوى الاستغلال في حالة القيام بالاستغلال على عدة مستويات،
- وإما قطعة إذا تم القيام بالاستغلال على عدة قطع في آن واحد،
- وإما عرق معدن إذا تم القيام بالاستغلال على عدة عروق معادن في آن واحد.
(**) فيما يخص الاستغلال بالضخ فإن أ ، ب ، ج ، تمثل الشطوط والشطوط الفرعية الموجودة قيد الاستغلال.
ثالثا : المعطيات المتعلقة بأمن العمل :
3. 1 – حوادث العمل معطيات عن حوادث العمل العمق اليوم الهواء الطلق المجموع عدد الحوادث ( ع ح) عدد الأيام الضائعة ( ع ي ض ) عدد ساعات العمل ( ع س ع ) نسبة التكرار ( ن ت ) نسبة الخطورة (ن خ) توزيع الحوادث حسب الأسباب العمق ع ع ي ع ض تساقط الحجارة الانهيار الصعق الكهربائي الاختناق الفيضانات سقوط الأشياء سقوط الأشخاص الكدمات الانزلاقات الانفجار المعالجة باليد المسلك غيرها المجموع توزيع الحوادث حسب موضع الجروح العمق ع ع ي ع ض الرأس الوجه الرقبة الجذع اليدين / المرفقين الحوض الساقين الفخذين القدم / العرقوب اليدين الكتفين غيرها المجموع 28 سبتمبر سنة 2003 م اليوم الهواء الطلق المجموع ع ع ي ع ض ع ع ي ع ض ع ع ي ع ض اليوم الهواء الطلق المجموع ع ع ي ع ض ع ع ي ع ض ع ع ي ع ض 3 .2 - الأمراض المهنية عدد الأعوان المرضى حسب طبيعة ومنطقة العمل المسجلة خلال السنة المالية المنطقة العمق اليوم الهواء الطلق المجموع السنة المجموع السنة | المجموع السنة | المجموع السنة المجموع المرض داء الرئة الصواني المجموع توزيع المرضى حسب الوظيفة الوظائف العدد المجموع 3.3 - الحوادث الخاصة الحوادث الناجمة عن توزيع المتفجرات ونقلها ومعالجتها باليد أو عن تنفيذ أعمال الرمي وكذا الحوادث المتصلة بتسرب المياه وباستقرار السقف أو الطوق وانهيار المدرجات والحرائق.
يقدم صاحب الرخصة أو السند فيما يخص كل حادث ملخصا يبين فيه :
الأسباب،
- الظروف، الأضرار المسجلة التدابير المتخذة.
رابعا : إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ينبغي تقديم الأشغال المتعلقة بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية مع التركيز على ما يأتي :
- المناطق المحررة بواسطة الأشغال،
- التدابير المطبقة و/أو المقررة، كلفة إعادة الأماكن إلى حالتها المنجزة ومبلغ الاحتياط المرصود،
- الأشغال المقررة في السنة المالية المقبلة.
خامسا : التحاليل تقديم تحليل حول نقطة من النقاط المذكورة أعلاه والضغوط والحلول المقدمة 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثالث التقرير السنوي عن النشاط مقالع الحجارة والمرامل / اللم والجني والجمع أولا : معطيات عامة عن النشاط 1.1 تحديد موقع الاستغلال
- المكان المعين البلدية، الدائرة، الولاية.
1. 2 - معلومات تتعلق بالرخصة
- المادة المستغلة
- المساحة الممنوحة، المساحة المستعملة تاريخ تسليم الرخصة ومدة صلاحيتها.
1. 3 – مجموع التراكمات المادية للسنة المالية الكميات ( ط أو م 3 ) إنتاج الخام المعدني الإنتاج الموجه للتسويق الإنتاج المبيع ومنه المصدر الإنتاج المخزن المخزون الخام المعدني) (12/31) مخزون الإنتاج المسوق (12/31) ثانيا - معطيات تتعلق بأمن العمل
2. 1 - تكرار الحوادث وخطورتها عدد الحوادث ( ع ح) لما فيها الوفيات عدد الأيام الضائعة ( ع ي ض ) عدد ساعات العمل ( ع س ع ) نسبة التكرار ( ن ت ) نسبة الخطورة ( ن خ ) 4.1 – مجموع التراكمات المالية البيوع الموجهة للتصدير (خ ر) رقم الأعمال الإجمالي الواردات إتاوة الاستخراج
1. 5 - توزيع البيوع بالكمية والقيمة وحسب الزبون الكمية القيمة المبيعة ( خ ر ) الزبون 1 الزبون 2 .................. الخ المجموع
1. 6 - تعداد المستخدمين العدد إطارات أعوان مهرة التنفيذ المجموع
1. 7 – تنظيم العمل عدد مناصب العمل ساعات مناصب العمل. 2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م
2. 2 – توزيع الحوادث حسب الأسباب ع ح ع يض تساقط الحجارة الانهيار الصعق الكهربائي الاختناق الفيضانات سقوط الأشياء سقوط الأشخاص الكدمات الانزلاقات الانفجار المعالجة باليد المسلك غيرها المجموع
2. 3 - توزيع الحوادث حسب موضوع الجروح ع ح ع ي ض العيون الرأس الوجه الرقبة الكتفين الأعضاء العلوية اليدين الظهر الجذع الأعضاء السفلية القدمين العرقوب جروح مختلفة جروح داخلية المجموع ثالثا : إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ينبي تقديم الأشغال المتعلقة بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية مع التركيز على ما يأتي :
المناطق المحررة بواسطة الأشغال، التدابير المطبقة و/أو المقررة كلفة إعادة الأماكن إلى حالتها المنجزة ومبلغ الاحتياطي المرصود، الأشغال المقررة في السنة المالية المقبلة.
رابعا : التحاليل تقديم تحليل حول نقطة من النقاط المذكورة أعلاه والضغوط والحلول المقدمة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.