قرار رقم 04 / ق .م.د / 03 مؤرّخ في 11 رجب عام 1424 الموافق 8 سبتمبر سنة 2003 ، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. مصالح رئيس الحكومة 3
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب رابح راجا، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشح رابح حومل.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 رجب عام 1424 الموافق 8 سبتمبر 2003 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي.
خالد دهينة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.