مرسوم تنفيذي رقم 95-426 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وفي الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح - الباب رقم 37-05 "الإدارة المركزية - الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وفي الفرع الأول – الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح - الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - النفقات المختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.