مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 30 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح . الإداري 30
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 30 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح . الإداري 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.