مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة المهني. 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. 30 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية 30 سنة 1995 ، تتضمن تعيين مديرين للتربية في 31 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين 31
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دائرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد محمد ناصر محمدي، رئيس دائرة في ولاية بجاية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد عبد المالك شطارة، نائب مدير لعمليات الأملاك الوطنية والمنازعات بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد محمد السعيد عبد الرحيم، نائب مدير للمنازعات بوزارة التربية الوطنية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.