مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير مركزي بالمجلس الوطني للتخطيط 31
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير مركزي بالمجلس الوطني للتخطيط 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.