مرسوم رئاسيّ رقم 13-120 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية، بشأن الحصول على حق الملكية على الأراضي من قبل البعثات الدّبلوماسية للدولتين، الموقّعة ببوخارست في 23 نوفمبرسنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية بشأن الحصول على حق الملكية على الأراضي من قبل البعثات الدّبلوماسية للدولتين، الموقّعة ببوخارست في 23 نوفمبر سنة 2011 وتنشرفي الجري دة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر، في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية بشأن الحصول على حق الملكية على الأراضي من قبل البعثات الدبلوماسية للدولتين إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، وفقا لأحكام اتفاقية فيينا لعام 1961 بخصوص العلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا لعام 1963 بخصوص العلاقات القنصلية المتعلقة بالتزام الدول المعتمدة بدعم نشاط البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية، في تسهيل حصول الدول المعتمدة على حق الملكية للعقارات الموجهة للقيام بنشاط البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية التابعة لهذه الدول فوق أراضيها وطبقا لقوانينها الوطنية.
اتفقتا على إبرام هذه الاتفاقية :
الفصل الأوّل أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةموضوع الاتفاقية
1 - موضوع هذه الاتفاقية هو منح إمكانية الحصول على حق الملكية من قبل الأطراف الموجهة للقيام بنشاط البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية التابعة لهذه الدول،
2 - بناء على مفهوم هذه الاتفاقية، الأراضي اللازمة للقيام بنشاط البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية التابعة لهذه الدول هي تلك الأراضي المستعملة حصريا لمقر البعثة الدبلوماسية، أو المكتب القنصلي ومكان إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المكتب القنصلي،
3 - يتم الحصول على حق الملكية من قبل أحد طرفي الاتفاقية عبر البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي التابع لها، وفق ا للش روط المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول في الدولة التي توجد فيها الأرض وللغرض المذك ور في الفقرة (2) فقط، وإلاّ يكون البطلان والإلغاء المطلق للمستند القانوني الذي يوفر حق الملكية.
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 2
فتح المادةتحمّل التكاليف
1 - في حالة ما إذا كان الحصول على حق الملكية على الأراضي مرفوقا بالحصول على حق الملكية على المباني الموجودة عليها كذلك، فإن صاحب حق الملكية يتمتع بجميع الحقوق ويفي بكل الالتزامات الناتجة من هذه الصفة.
2 - إنشاء المباني على الأراضي المشتراة وفقا لهذه الاتفاقية يتم بن اء على الأنظمة الساري ة المفع ول بها في الدولة حيث توجد الأرض.
المادة 3
فتح المادةإبلاغ الطرف الآخر يجب على كل طرف من أطراف الاتفاقية أن يبلّغ كتابيا بخصوص نيته لشراء أو بيع أو إيجار أو نقل حق ناتج عن حق الملكية (حق الانتفاع بالملكية، حق استخدام الملكية، حق الارتفاق، حق الملكية على المباني التي تقع على الأرض) على الأراضي، وهذا عبر البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية.
المادة 4
فتح المادةالإعفاء من تسديد الضرائب والرسوم الأراضي التي تقع تحت ملكية أحد طرفي الاتفاقية، والتي تستوفي كامل شروط هذه الاتفاقية وتكون موجّهة بصفة حصرية نحو إنشاء مقرّ البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي ومكان إقامة لرؤساء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية، تكون معفاة من دفع أي رسم أو ضريبة، وطنية أو إقليمية أو محلية، ما عدا الضرائب غير المباشرة التي تكون عبر طبيعتها متضمنة في سعر الأغراض والخدمات والتي تكون مطلوبة للخدمات الخاصة المقدّمة.
الفصل الثالث — أحكام نهائية
المادة 5
فتح المادةحل النزاعات أي نزاع بخصوص تنفيذ وتسيير أحكام هذه الاتفاقية يحل عبر المشاورات بين أطراف الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادةتعديل الاتفاقية أي تعديل لهذه الاتفاقية يتم عبر موافقة الأطراف المت عاقدة وذلك ب بروت وكول إضافي سوف يكون جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البروتوكول سوف يكون نافذا وفقا لأحكام المادّة .7
المادة 7
فتح المادةالتنفيذ والصلاحية
1 - هذه الاتفاقية تصبح نافذة بتاريخ التبليغ الأخير بخصوص إتمام الإجراءات الداخلية للتنفيذ.
هذه الاتفاقية مبرمة لمدة غير محددة.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.