مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.