مرسوم تنفيذي رقم 13-127

مرسوم تنفيذي رقم 13-127 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي" سيدي خليفة " بولاية تيزي وزو

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.