مرسوم تنفيذي رقم 13-127 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبينة أدناه : * " سي دي خليفة" بلديتا آيت شافع وأزفون، ولاية تيزي وزو، * " أزفون" بلدية أزفون، ولاية تيزي وزو، * "العوانة" بلدية العوانة، ولاية جيجل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر، في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال 6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي" سيدي خليفة " بولاية تيزي وزو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.