مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.