مرسوم رئاسي رقم 13-119

مرسوم رئاسيّ رقم 13-119 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التصديق على بروتوكول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا، الموقّع ببوخارست في 22 نوفمبر سنة 2011، المعدّل للاتف اق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية حول إنشاء لجنة مشتركة جزائرية - رومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر في 13 مارسسنة .1972 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطّلاع على بروتوكول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا، الموقّع ببوخارست في 22 نوفمبر سنة 2011، المعدّل للاتف اق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية حول إنشاء لجنة مشتركة جزائرية - رومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة .1972

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2013 النشر JO 2013 n° 19 JO 2013 n° 19 2013 إعادة النشر JO 2013 n° 19 JO 2013 n° 19
مرسوم رئاسي رقم 13-119
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.