مرسوم رئاسيّ رقم 13-119 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التصديق على بروتوكول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا، الموقّع ببوخارست في 22 نوفمبر سنة 2011، المعدّل للاتف اق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية حول إنشاء لجنة مشتركة جزائرية - رومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر في 13 مارسسنة .1972 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطّلاع على بروتوكول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا، الموقّع ببوخارست في 22 نوفمبر سنة 2011، المعدّل للاتف اق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية حول إنشاء لجنة مشتركة جزائرية - رومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة .1972
مرسوم رئاسيّ رقم 13-119 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التصديق على بروتوكول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا، الموقّع ببوخارست في 22 نوفمبر سنة 2011، المعدّل للاتف اق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية حول إنشاء لجنة مشتركة جزائرية - رومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر في 13 مارسسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.