قرار

قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1433 الموافق 12 نوفمبر سنة 2012، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2012 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.