ج.ر عدد 85 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب أرفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-320 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية 9 مرسوم رئاسي رقم 93-321 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا . 13 مرسوم رئاسي رقم 93-322 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 93-323 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي رقم 93-324 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 93-325 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن

الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن

الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن

الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن ………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 93-326 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد.

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية.

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 3 فهرس ( تابع ) - مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول المدير العام لأسيا وأوقيانوسيا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول رئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير الحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير الزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية. 85 12 رجب عام 1414 ه ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل …………. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير المنافسة بوزارة الاقتصاد.

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير قصر الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير الحظيرة الوطنية للطاسيلي

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة.

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الشبيبة في ولاية أم البواقي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين.

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 5 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير الدراسات والتخطيط بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سيدي بلعباس. ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير التكوين والبحث والارشاد بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير المصالح الفلاحية في ولاية غرداية.

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف.

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الكهربائية والإلكترونية بوزارة الصناعة والمناجم….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مديرة ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية بوزارة الصحة والسكان…. 27 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات ……

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات…. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول المفتش العام لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب 1414 ه فهرس ( تابع ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة النقل ( استدراك …………………..

قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 العام « لأمريكا » قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 العام للعلاقات المتعددة الأطراف. قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 العام للشؤون القنصلية. قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 العام وار ……… قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق رئيس قسم « الاتصال والوثائق » قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق رئيس قسم « الدراسات الاستكشافية » قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير

سبتمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير

سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير

سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير

6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى .. 31 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى

6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس قسم « البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة »… 32 قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق رئيس قسم « المالية والمراقبة … قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 المشرق والجامعة العربية » قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 العلاقات المتعددة الأطراف …. قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 أوروبا …….. 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى

سبتمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

سبتمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

سبتمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

12 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة أمريكا اللاتينية …….. قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة أمريكا الشمالية » قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة آسيا الغربية » قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة آسيا الشرقية وأوقيانوسيا » قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة التنقل وإقامة الأجانب » قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة الوسائل العامة قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر نواب مديرين وزارة الاقتصاد 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

1993 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

1993 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء إلى

قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاقتصاد

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد

قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى وزير الاقتصاد 39 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الجامعات سابقا

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات و التلخيص بديوان وزير التربية الوطنية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية 40 وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين المهني قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة وزير التكوين المهني

سنة 1993 ، يتضمن تعيين مكلف

1993 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان

وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة وزير العمل والحماية الاجتماعية وزارة النقل

1993 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان

قراران مؤرخان في 14 ربيع الثاني و 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 30 سبتمبر وأول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 16 نوفمبر سنة منشأة غازية. وزارة السكن وزير النقل 41 1993، يتضمن المصادقة على إنجاز

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السكن.

12 رجب عا 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 9 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-320 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه،
  • وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة تنظيمية 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول – الادارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم الثاني - الموظفون المعاشات والمنح، باب رقم 32-02 عنوانه “ الادارة المركزية - معاشات الخدمة ورأسمال الوفاة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وتسعون ألف دينار (125.890.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وتسعون . ألف دينار ( 125.890.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993 علي كافي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 85 12 رجب عام 1414 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الادارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.890.000 مجموع القسم الأول 3.890.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الادارة المركزية - معاشات الخدمة ورأسمال الوفاة. 40.000 35.000.000 مجموع القسم الثاني 35.040.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 08-34 الادارة المركزية - لوازم استغلال المواصلات الوطنية. 2.700.000 مجموع القسم الرابع 2.700.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 04-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات ……. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 42.130.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 42.130.000

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 11 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 8.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل ………….. 600.000 مجموع القسم الثاني 600.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات …… 2.160.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 7.160.000 مجموع العنوان الثالث 15.760.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.760.000 مجموع الفرع الأول 57.890.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 450.000 مجموع القسم الأول 450.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 90-34 الحماية المدنية - حظيرة السيارات. 500.000 27.000.000 مجموع القسم الرابع 27.500.000 مجموع العنوان الثالث 27.950.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.950.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - تسديد النفقات……. 3.278.000

12 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 13 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الأدوات والأثاث ……. 697.000 المدنية - اللوازم. 1.780.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 15.700.000 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغذية. 6.755.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات ……………. 5.770.000 مجموع القسم الرابع 33.980.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 6.070.000 مجموع القسم الخامس 6.070.000 مجموع العنوان الثالث 40.050.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.050.000 المجموع العام مرسوم رئاسي رقم 93-321 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، مجموع الفرع الثالث 68.000.000 للاعتمادات المخصصة 125.890.00 وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-32 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993،

  • رقم 44 – 11 : “ الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة.” المادة 2 : يلغي من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة وتسعون ألف دينار (327.796.000 دج ) مقيد في ميزاية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة وتسعون ألف دينار (327.796.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث في ميزانية وزارة الثقافة والاتصال سابقا وفي العنوان الرابع التدخلات العمومية، بابان هما :
  • رقم 43-08 : “ الإدارة المركزية - مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لسنة 1992 باشبيلية “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993 علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة والاتصال الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) سابقا الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .. 16.518.000 1.000.000 9.955.000 مجموع القسم الرابع. 27.473.000

12 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 15 الجدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية. 28.500.000 مجموع القسم السادس 28.500.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الثالث 56.973.000 02-43 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينمائية والحفلات السينمائية. 08-43 الإدارة المركزية - مشاركة الجزائر في المعرض العالمي باشبيلية. مجموع القسم القسم الرابع 1.800.000 لسنة 1992 26.023.000 الثالث 27.823.000 النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 60.000.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 02-44 الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي. 42.000.000 03-44 الادارة المركزية المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة … 10.000.000 07-44 الادارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 126.000.000 11-44 الادارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 243.000.000 مجموع العنوان الرابع 270.823.000 مجموع الفرع الأول 327.796.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 327.796.000 مرسوم رئاسي رقم 93-322 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الأعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-22 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة

12 وجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 17 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ستمائة وثمانية وثمانون مليونا ومائة ألف دينار (688.100.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ستمائة وثمانية وثمانون مليونا ومائة ألف الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة التربية دينار ( 688.100.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993 . علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الوطنية الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 440.000.000 02-36 إعانات المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية. 245.000.000 مجموع القسم السادس 685.000.000 مجموع العنوان الثالث 685.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 685.000.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث البحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية لحماية البيئة. 3.100.000 مجموع القسم السادس 3.100.000 مجموع العنوان الثالث 3.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.100.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 93-323 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة.

- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة الاعتمادات المخصصة 688.100.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-292 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة.

12 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-25 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار (135.600.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 المعنون : “ إعانة لتبعات الخدمة العمومية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار ( 135.600.000دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب رقم 44 – 03 “ الادارة المركزية - المساهمة في دواوين المساحات المسقية “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993 علي كافي * مرسوم رئاسي رقم 93-324 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان.

- إن رئيس المجلس الأعلى للدولة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 85 19 وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-28 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة
  • احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الباب رقم 46-05 “ الادارة المركزية : تسوية المستحقات غير المسددة للمستشفى المركزي للجيش بعنوان علاج قدم للمعوزين غير المنتمين إلى الضمان الاجتماعي “.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-325 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، / العدد 85 12 رجب عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-37 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار (4.400.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 “ إعانة لتبعات المرفق العمومي “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 4.400.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 44-01 المساهمة في مركز البحث لرفع قيمة المحروقات ومشتقاتها “ المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة .1993 علي كافي مرسوم تنفيذي رقم 93-326 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه،

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-19 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد ، في الفرع السادس – المصالح غير المركزية للتجارة، الفرع الجزئي الأول - المديريات الولائية للمنافسة والأسعار، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم الثالث - الموظفون - مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام الإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد محمد الامين علوان بصفته مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 21 التكاليف الاجتماعية وفي الباب رقم 33-13 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الضمان الاجتماعي. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار ( 450.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الفرع السادس – المصالح غير المركزية للتجارة، الفرع الجزئي الأول - المديريات الولائية للمنافسة والأسعار، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم الثالث - الموظفون التكاليف الاجتماعية وفي الباب رقم 33-11 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - المنح العائلية. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد اسماعيل علاوة، بصفته مديرا للسياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد رابح كرواز، بصفته مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد عبد اللطيف دبابش، بصفته نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد صبري بوقادوم، بصفته نائب مدير لمنظمة الامم المتحدة وشؤون نزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد حميد شبيرة، بصفته نائب مدير لبناء المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 / العدد 85 12 رجب عام 1414 تنهى، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد محمد عنتر داود، بصفته نائب مدير لأوروبا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد اسماعيل علاوة، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 23 أكتوبر سنة .1993 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمد عنتر داود مديرا عاما للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1993. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد هادي مسعود، مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 23 أكتوبر سنة .1993

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عبد الحميد سميشي، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1993. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد بوعلام بوقطاية، رئيسا لقسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1993. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد بوبكر عقاب، مديرا للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1993. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد صبري بوقادوم، مديرا للسياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 26 أكتوبر سنة .1993 ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد حميد شبيرة، مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 26 أكتوبر سنة .1993 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عبد اللطيف دبابش مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 26 أكتوبر سنة .1993

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد تيجيني صلاونجي، مديرا للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1993 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد منور ملياني، مديرا للزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 26 أكتوبر سنة .1993 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمد العماري، مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1993. / العدد 85 12 رجب عام 1414 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد طايبي، بصفته رئيسا لدائرة في ولاية عين الدفلى، بناء على طلبه. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد جمال الدين تمالوست مديرا للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد سليمان بن غوبة، بصفته نائب مدير لشؤون السجون بوزارة العدل، بناء على طلبه.

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المنافسة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمد رشيد سيد لخضر، مديرا للمنافسة بوزارة الاقتصاد. * مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد أحمد بلوم ، مديرا لأملاك الدولة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد بوسعد سعداوي، مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير قصر الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمد الصغير قارة، مديرا لقصر الثقافة. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية للطاسيلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد سيد أحمد كرزابي، مديرا للحظيرة الوطنية للطاسيلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد فضيل عبدة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عبد العزيز بن حركات، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الشبيبة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد علالو، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، : يعين السيد ربعي بن شابي، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد مهدي خيتر ، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد أحسن بلحسن، مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة التكوين المهني. العدد 85 12 رجب عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سيدي بلعباس.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد ميلود بوجنان، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية سيدي . بلعباس مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد حسن لحرش، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الجلفة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد الاخضر مراكشي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية بولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التكوين والبحث والارشاد بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد لحسن عميروش، مديرا للتكوين والبحث والارشاد بوزارة الفلاحة.

12 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد الأخضر مراكشي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد منداس، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التجهيز لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف… بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد جمال عناد، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد حاكمي، بصفته مديرا للصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مديرة ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تعين السيدة مسعودة بوكموش، زوجة شادر، مديرة لضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية بوزارة الصحة والسكان. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد ميلود ينينة، مديرا للمجاهدين في ولاية تيارت، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1993.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد امحمد رويني، مديرا للمجاهدين في ولاية الجلفة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عبد القادر مديوني، مديرا للمجاهدين في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمد دوساس، مديرا للمجاهدين في ولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمد مومن مديرا للمجاهدين في ولاية مستغانم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1993 . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمد جلول عميرة، مديرا للمجاهدين في ولاية ورقلة، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد السعيد بوراوي، مديرا للمجاهدين في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمد بن داس، مديرا للمجاهدين في ولاية ميلة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1993. / العدد 85 12 رجب عام 1414 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد بوزيان علي بن علي، مديرا للمجاهدين في ولاية غليزان، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1993. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد مقدود، بصفته نائب مدير للاستراتيجيات التجارية بوزارة الطاقة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد اسماعيل بوزوايد، مديرا للتعمير والبناء في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد سليم مراد بعيش مديرا للتعمير والبناء في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد مسعود بوكروح، مديرا للتعمير والبناء في ولاية جيجل.

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد أحمد كشود، مفتشا عاما لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة النقل ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 50 الصادر بتاريخ 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993.

  • الصفحة - 21 - العمود الأول - السطر 27. إضافة : ابتداء من أول مارس سنة 1993. ) الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام “لأمريكا “. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مراد بن الشيخ مديرا عاما لأمريكا” بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد بن الشيخ، المدير العام “لأمريكا” ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف.

- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد أحمد أمين خربي، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد أمين خربي، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد علي صالح، مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي صالح، المدير العام للشؤون القنصلية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للموارد.

- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مخالفة مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الشريف مخالفة، المدير العام للموارد، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 85 31 قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس قسم الاتصال والوثائق “. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن صالح، رئيسا لقسم “ الاتصال والوثائق “ بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر بن صالح، رئيس قسم “ الاتصال والوثائق “، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 ه قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس قسم «الدراسات الاستكشافية». إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد امحمد عشاش، رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد امحمد عشاش، رئيس “ قسم الدراسات الاستكشافية “، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس قسم «البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة». إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقي، رئيسا لقسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة “ بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عبد الباقي، رئيس قسم «البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة » ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993 . محمد الصالح دمبري

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس قسم « المالية والمراقبة .« .

– إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد طرش، رئيسا لقسم « المالية والمراقبة » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المجيد طرش، رئيس قسم « المالية والمراقبة »، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 85 33 قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير * المشرق والجامعة العربية « .

- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف زروالة، مديرا للمشرق والجامعة العربية » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الشريف زروالة، مدير « المشرق والجامعة العربية » الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 ه قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير «العلاقات المتعددة الأطراف».

- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة ،دلمي، مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوجمعة دلي، مدير « العلاقات المتعددة الأطراف » الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير «أوروبا». إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رابح عامر، مديرا « لأوروبا» بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رابح عامر، مدير « أوروبا »، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير «أمريكا اللاتينية». إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن لحلو، مديرا لأمريكا اللاتينية » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحمن لحلو، مدير « أمريكا اللاتينية »، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 85 35 قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير « أمريكا الشمالية .« .

- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بدران، مديرا لأمريكا الشمالية » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد السلام بدران، مدير « أمريكا الشمالية »، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 ه قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير «آسيا الغربية».

إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد صالح فلاح، مديرا لآسيا الغربية » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح فلاح «مدير آسيا الغربية»، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا « .- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي مديرا « لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، مدير «آسيا الشرقية وأوقيانوسيا»، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير «التنقل وإقامة الأجانب. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عيسى سفر جلي، مديرا « لتنقل وإقامة الأجانب » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عيسى سفرجلي، مدير « التنقل وإقامة الأجانب »، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 85 37 قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الوسائل العامة. إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد يوسف مهني، مديرا للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد يوسف مهني، مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب 1414 ه قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين.

- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد أحمد جلال، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد جلال نائب مدير تسيير الحياة المهنية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد رضا همش، نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد رضا همش، نائب مدير ميزانية التسيير، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق عياضات، نائب مدير الميزانية التجهيز والصفقات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحق عياضات، نائب مدير ميزانية التجهيز والصفقات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 85 39 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد مصطفى عاشور، بصفته رئيسا لديوان وزير الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد محمد العيد مرغني بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد، لإحالته على التقاعد. قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، صادر عن الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد رشيد زين الدين بطاهر، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى وزير الاقتصاد.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الجامعات سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير التربية الوطنية تنهى مهام السيد مسعود بشيري، بصفته ملحقا بديوان وزير الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعين السيد مسعود بشيري مكلفا بالدرسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.

- قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية.

- بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي، يعين السيد بوبكر خالدي، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، صادر عن وزير التكوين المهني، تنهى مهام السيد محمد مصطفى بوخزار، بصفته رئيسا لديوان وزير التكوين المهني لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير التكوين المهني، يعين السيد ابراهيم زرقي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، صادر عن وزير

12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية التكوين المهني، يعين السيد موسى العرابة ملحقا بديوان وزير التكوين المهني. وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية تنهى مهام السيد حسين نية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية يعين السيد حسين نية، رئيسا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 41 وزارة النقل قراران مؤرخان في 14 ربيع الثاني و 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 30 سبتمبر وأول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 30 سبتمبر سنة 1993، صادر عن وزير النقل ، تنهى مهام السيد رشيد حمزة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير النقل ، تنهى مهام السيد أحمد كشود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 16 نوفمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على إنجاز منشأة غازية. إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 12 رجب عام 1414 ه ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه. يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على إنجاز المنشأة الغازية التالية : أنبوب ذي الضغط العالي ( 70 بارا ) يربط بين أنبوب تلاغمة - بني منصور ومركز تمدد الغاز الواقع جنوب مدينة مجانة، ولاية برج بوعريريج. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 16 نوفمبر سنة 1993. أحمد بن بيتور وزارة السكن قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير السكن، تنهى مهام السيد عبد الحميد مخلوفي، بصفته ملحقا بديوان وزير السكن. عبد القادر بن مبارك - الجزائر