مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول المفتش العام لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين 29
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد بن الشيخ، المدير العام "لأمريكا" ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف. - إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد أحمد أمين خربي، مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد أمين خربي، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية.
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد علي صالح، مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي صالح، المدير العام للشؤون القنصلية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري 12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للموارد. - إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مخالفة مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الشريف مخالفة، المدير العام للموارد، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس قسم الاتصال والوثائق ".
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن صالح، رئيسا لقسم " الاتصال والوثائق " بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد القادر بن صالح، رئيس قسم " الاتصال والوثائق "، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس قسم «الدراسات الاستكشافية».
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد امحمد عشاش، رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد امحمد عشاش، رئيس " قسم الدراسات الاستكشافية "، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس قسم «البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة».
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقي، رئيسا لقسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة "
بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد عبد الباقي، رئيس قسم «البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة » ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993 .
محمد الصالح دمبري 12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس قسم « المالية والمراقبة .« . -- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد طرش، رئيسا لقسم « المالية والمراقبة » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد المجيد طرش، رئيس قسم « المالية والمراقبة »، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير * المشرق والجامعة العربية « . - إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف زروالة، مديرا للمشرق والجامعة العربية » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الشريف زروالة، مدير « المشرق والجامعة العربية »
الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير «العلاقات المتعددة الأطراف». - إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة ،دلمي، مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوجمعة دلي، مدير « العلاقات المتعددة الأطراف » الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير «أوروبا».
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رابح عامر، مديرا « لأوروبا»
بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رابح عامر، مدير « أوروبا »، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري 12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير «أمريكا اللاتينية».
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن لحلو، مديرا لأمريكا اللاتينية » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الرحمن لحلو، مدير « أمريكا اللاتينية »، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير « أمريكا الشمالية .« . - إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بدران، مديرا لأمريكا الشمالية » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد السلام بدران، مدير « أمريكا الشمالية »، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير «آسيا الغربية».
- --- إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد صالح فلاح، مديرا لآسيا الغربية » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد صالح فلاح «مدير آسيا الغربية»، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا « . - إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي مديرا « لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، مدير «آسيا الشرقية وأوقيانوسيا»، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري 12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير «التنقل وإقامة الأجانب.
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عيسى سفر جلي، مديرا « لتنقل وإقامة الأجانب » بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عيسى سفرجلي، مدير « التنقل وإقامة الأجانب »، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الوسائل العامة.
إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد يوسف مهني، مديرا للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد يوسف مهني، مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين. - إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد أحمد جلال، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد جلال نائب مدير تسيير الحياة المهنية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد رضا همش، نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد رضا همش، نائب مدير ميزانية التسيير، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري 12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق عياضات، نائب مدير الميزانية التجهيز والصفقات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحق عياضات، نائب مدير ميزانية التجهيز والصفقات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاقتصاد.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد مصطفى عاشور، بصفته رئيسا لديوان وزير الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى.
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد محمد العيد مرغني بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد، لإحالته على التقاعد.
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى وزير الاقتصاد.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، صادر عن الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد رشيد زين الدين بطاهر، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى وزير الاقتصاد.
وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الجامعات سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير التربية الوطنية تنهى مهام السيد مسعود بشيري، بصفته ملحقا بديوان وزير الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعين السيد مسعود بشيري مكلفا بالدرسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. - قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. - بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي، يعين السيد بوبكر خالدي، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية.
وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين المهني.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، صادر عن وزير التكوين المهني، تنهى مهام السيد محمد مصطفى بوخزار، بصفته رئيسا لديوان وزير التكوين المهني لتكليفه بوظيفة أخرى.
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير التكوين المهني، يعين السيد ابراهيم زرقي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني.
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التكوين المهني.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، صادر عن وزير 12 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية التكوين المهني، يعين السيد موسى العرابة ملحقا بديوان وزير التكوين المهني.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية تنهى مهام السيد حسين نية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية يعين السيد حسين نية، رئيسا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية.
وزارة النقل قراران مؤرخان في 14 ربيع الثاني و 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 30 سبتمبر وأول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.
بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 30 سبتمبر سنة 1993، صادر عن وزير النقل ، تنهى مهام السيد رشيد حمزة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير النقل ، تنهى مهام السيد أحمد كشود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل لتكليفه بوظيفة أخرى.
وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 16 نوفمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على إنجاز منشأة غازية.
إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على إنجاز المنشأة الغازية التالية :
أنبوب ذي الضغط العالي ( 70 بارا ) يربط بين أنبوب تلاغمة - بني منصور ومركز تمدد الغاز الواقع جنوب مدينة مجانة، ولاية برج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 16 نوفمبر سنة 1993.
أحمد بن بيتور وزارة السكن قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السكن.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير السكن، تنهى مهام السيد عبد الحميد مخلوفي، بصفته ملحقا بديوان وزير السكن.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.