مرسوم تنفيذي رقم 93-326
مرسوم تنفيذي رقم 93-326 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 20
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد ، في الفرع السادس – المصالح غير المركزية للتجارة، الفرع الجزئي الأول - المديريات الولائية للمنافسة والأسعار، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم الثالث - الموظفون - مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.