مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. 21

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.