مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. 21
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار ( 450.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الفرع السادس – المصالح غير المركزية للتجارة، الفرع الجزئي الأول - المديريات الولائية للمنافسة والأسعار، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم الثالث - الموظفون التكاليف الاجتماعية وفي الباب رقم 33-11 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - المنح العائلية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.